responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 167

مدّة ظلماً و هو مجبور في طعامه و شرابه، فالظاهر عدم الوجوب؛ لعدم صدق العيال و لا الضيف عليه.

[مسألة 18: إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر]

[2853] مسألة 18: إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شي‌ء، و إن مات بعده وجب الإخراج من تركته عنه و عن عياله، و إن كان عليه دين و ضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة.

[مسألة 19: المطلّقة رجعيّاً فطرتها على زوجها دون البائن‌]

[2854] مسألة 19: المطلّقة رجعيّاً فطرتها على زوجها دون البائن (1) إلّا إذا كانت حاملًا ينفق عليها.

[مسألة 20: إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه و شكّ في حياتهم‌]

[2855] مسألة 20: إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه و شكّ في حياتهم، فالظاهر وجوب (2) فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض الحياة.

جنس زكاة الفطرة و قدرها

[فصل في جنسها و قدرها]

فصل في جنسها و قدرها و الضابط في الجنس القوت الغالب لغالب (3) الناس، و هو الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و الأقط و اللبن و الذرّة و غيرها، و الأحوط الاقتصار على‌ (1) الملاك هي العيلولة دون وجوب الإنفاق، فمع صدقها تجب فطرتها على زوجها و إن كان الطلاق بائناً.

(2) فيما لو كانت الحالة السابقة المتيقّنة هي الحياة و العيلولة معاً و شك في بقاء الحياة فقط، و أمّا لو كانت الحالة السابقة هي الحياة فقط، و لكن كان بقاء الحياة ملازماً للعيلولة فجريان استصحاب الحياة لا يثبت العيلولة التي يترتّب عليها وجوب الفطرة.

(3) من البعيد أن يكون المراد من غالب الناس هو غالبهم في سطح الأرض، بل الظاهر هو غالبهم في كلّ قطر، و عليه فيختلف الغالب بحسب اختلاف الأقطار، و إن كان الظاهر كفاية الغلّات الأربع مطلقاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست