[مسألة 12: لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على
أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته]
[2847] مسألة 12: لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع
على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته؛ سواء كانت امّاً له أو أجنبيّة، و إن كان
المنفق غيره فعليه، و إن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد، و أمّا الجنين فلا
فطرة له إلّا إذا تولّد قبل الغروب. نعم، يستحبّ إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى
ما قبل الزوال، كما مرّ.
[مسألة 13: الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من
المال الحلال]
[2848] مسألة 13: الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق
من المال الحلال، فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه
زكاتهم.
[مسألة 14: الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه
أو قيمته بعد صدق العيلولة]
[2849] مسألة 14: الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما
أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة، فلو أعطى زوجته نفقتها و صرفت غيرها في مصارفها
وجب عليه زكاتها، و كذا في غيرها.
[مسألة 15: لو ملّك شخصاً مالًا هبة أو صلحاً أو
هديّة و هو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته]
[2850] مسألة 15: لو ملّك شخصاً مالًا هبة أو
صلحاً أو هديّة و هو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته، لأنّه لا يصير عيالًا له
بمجرّد ذلك. نعم، لو كان من عياله عرفاً و وهبه مثلًا لينفقه على نفسه فالظاهر (1)
الوجوب.
[مسألة 16: لو استأجر شخصاً و اشترط في ضمن
العقد أن يكون نفقته عليه]
[2851] مسألة 16: لو استأجر شخصاً و اشترط في
ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لا يبعد وجوب (2) إخراج فطرته. نعم، لو اشترط عليه
مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلًا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه، و المناط الصدق
العرفي في عدّه من عياله و عدمه.
[مسألة 17: إذا نزل عليه نازل قهراً عليه و من
غير رضاه و صار ضيفاً عنده مدّة]
[2852] مسألة 17: إذا نزل عليه نازل قهراً عليه
و من غير رضاه و صار ضيفاً عنده مدّة، هل تجب عليه فطرته أم لا؟ إشكال (3)، و كذا
لو عال شخصاً بالإكراه و الجبر من غيره. نعم، في مثل العامل الذي يرسله الظالم
لأخذ مال منه فينزل عنده (1) بل الوجوب غير ظاهر؛
لعدم صدق العيلولة عرفاً مع الإنفاق كذلك.