responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 166

[مسألة 12: لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته‌]

[2847] مسألة 12: لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته؛ سواء كانت امّاً له أو أجنبيّة، و إن كان المنفق غيره فعليه، و إن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد، و أمّا الجنين فلا فطرة له إلّا إذا تولّد قبل الغروب. نعم، يستحبّ إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ما قبل الزوال، كما مرّ.

[مسألة 13: الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال‌]

[2848] مسألة 13: الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال، فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم.

[مسألة 14: الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة]

[2849] مسألة 14: الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة، فلو أعطى زوجته نفقتها و صرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها، و كذا في غيرها.

[مسألة 15: لو ملّك شخصاً مالًا هبة أو صلحاً أو هديّة و هو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته‌]

[2850] مسألة 15: لو ملّك شخصاً مالًا هبة أو صلحاً أو هديّة و هو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته، لأنّه لا يصير عيالًا له بمجرّد ذلك. نعم، لو كان من عياله عرفاً و وهبه مثلًا لينفقه على نفسه فالظاهر (1) الوجوب.

[مسألة 16: لو استأجر شخصاً و اشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه‌]

[2851] مسألة 16: لو استأجر شخصاً و اشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لا يبعد وجوب (2) إخراج فطرته. نعم، لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلًا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه، و المناط الصدق العرفي في عدّه من عياله و عدمه.

[مسألة 17: إذا نزل عليه نازل قهراً عليه و من غير رضاه و صار ضيفاً عنده مدّة]

[2852] مسألة 17: إذا نزل عليه نازل قهراً عليه و من غير رضاه و صار ضيفاً عنده مدّة، هل تجب عليه فطرته أم لا؟ إشكال (3)، و كذا لو عال شخصاً بالإكراه و الجبر من غيره. نعم، في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده‌ (1) بل الوجوب غير ظاهر؛ لعدم صدق العيلولة عرفاً مع الإنفاق كذلك.

(2) في صورة الوفاء بالشرط.

(3) و الأحوط الوجوب.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست