حقّ
الفقراء، و كذا بالنسبة إلى الخمس و المظالم و نحوهما. نعم، لو كان شخص عليه من
الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير، و صار فقيراً لا يمكنه أداؤها و أراد أن
يتوب إلى اللَّه تعالى لا بأس (1) بتفريغ ذمّته بأحد الوجوه المذكورة، و مع ذلك
إذا كان مرجوّ التمكّن بعد ذلك الأولى أن يشترط عليه أداءها بتمامها عنده.
[السابعة عشرة: اشتراط التمكّن من التصرّف فيما
يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين معلوم]
[2805] السابعة عشرة: اشتراط التمكّن من التصرّف
فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين معلوم، و أمّا فيما لا يعتبر فيه
كالغلّات ففيه خلاف و إشكال (2).
[الثامنة عشرة: إذا كان له مال مدفون في مكان و
نسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه]
[2806] الثامنة عشرة: إذا كان له مال مدفون في
مكان و نسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه لا يجب فيه الزكاة إلّا بعد العثور و
مضيّ الحول من حينه، و أمّا إذا كان في صندوقه مثلًا لكنّه غافل عنه بالمرّة فلا
يتمكّن من التصرّف فيه من جهة غفلته، و إلّا فلو التفت إليه أمكنه التصرّف فيه يجب
فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، و يجب التكرار إذا حال عليه أحوال، فليس هذا من
عدم التمكّن الذي هو قادح في وجوب الزكاة.
[التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله
الحاضر شهراً أو شهرين]
[2807] التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا يتصرّف في
ماله الحاضر شهراً أو شهرين، أو أكرهه مكره على عدم التصرّف أو كان مشروطاً عليه
في ضمن عقد لازم، ففي منعه من وجوب الزكاة و كونه من عدم التمكّن من التصرّف الذي
هو موضوع الحكم إشكال (3)؛ لأنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن المال حاضراً عنده،
أو كان حاضراً و كان بحكم الغائب عرفاً.
(1) إطلاق الحكم بالإضافة إلى الفقير و الحاكم
ثمّ التعميم لجميع الوجوه الثلاثة محلّ نظر، بل منع، فإنّ الحاكم لا يجوز له شيء
منها إلّا مع اقتضاء المصلحة له، و الفقير لا يجوز له الثاني و الثالث.
(2) أقربه الاشتراط عند تعلّق الوجوب.
(3) في الأوّل، و أمّا في الثاني و الثالث
فالظاهر المنع.