الزكاة
(1) و لا يضرّ عدم كون الزكاة ذات ذمّة تشتغل؛ لأنّ هذه الأُمور اعتباريّة و
العقلاء يصحّحون هذا الاعتبار، و نظيره استدانة متولّي الوقف لتعميره ثمّ الأداء
بعد ذلك من نمائه، مع أنّه في الحقيقة راجع إلى اشتغال ذمّة أرباب الزكاة من
الفقراء و الغارمين و أبناء السبيل من حيث هم من مصارفها لا من حيث هم هم، و ذلك
مثل ملكيّتهم للزكاة، فإنّها ملك لنوع المستحقّين، فالدين أيضاً على نوعهم من حيث
إنّهم من مصارفه لا من حيث أنفسهم، و يجوز (2) أن يستدين على نفسه من حيث ولايته
على الزكاة، و على المستحقّين (3) بقصد الأداء من مالهم، و لكن في الحقيقة هذا
أيضاً يرجع إلى الوجه الأوّل، و هل يجوز لآحاد المالكين إقراض الزكاة قبل أوان
وجوبها، أو الاستدانة لها على حذو ما ذكرنا في الحاكم؟ وجهان (4)، و يجري جميع ما
ذكرنا في الخمس و المظالم و نحوهما.
[السادسة عشرة: لا يجوز للفقير و لا للحاكم
الشرعي أخذ الزكاة من المالك]
[2804] السادسة عشرة: لا يجوز للفقير (5) و لا
للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّ عليه، المسمّى بالفارسيّة ب
«دستگردان» أو المصالحة معه بشيء يسير، أو قبول شيء منه بأزيد من قيمته أو نحو
ذلك، فإنّ كلّ هذه حيل في تفويت (1) لا معنى لكون الدين
على الزكاة، و مجرّد كونه من الأُمور الاعتبارية لا يسوّغ الاعتبار بأيّ نحو يراد،
و القياس على العين الموقوفة في غير محلّه؛ لأنّها تصلح لاعتبار اشتغال الذمّة لها
بخلاف الزكاة التي ليست إلّا ملكاً أو حقّا للمستحقّين، مع أنّ اللازم على تقدير
الصحّة لزوم صرفه فيما يحتاج إليه الزكاة كما في المقيس عليه لا في مصارفها.
(2) هذا أيضاً محلّ إشكال، لأنّه ليس من مصارف
الزكاة. نعم، لا يبعد جواز الاحتساب من سهم الغارمين مع اجتماع شرائطه، لكنّه غير
ما في المتن.
(3) هذا الطريق أيضاً مشكل.
(4) أقربهما العدم.
(5) إلّا إذا كان بعنوان القرض و الاقتراض و
الدفع بعده، فإنّه يجوز حينئذٍ مع اقتضاء المصلحة له.