[العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل
اللَّه كتاباً أو قرآناً أو دعاء و يوقفه]
[2808] العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم
سبيل اللَّه كتاباً أو قرآناً أو دعاء و يوقفه و يجعل التولية بيده أو يد أولاده،
و لو أوقفه على أولاده و غيرهم ممّن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضاً. نعم، لو
اشترى خاناً أو بستاناً و وقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيه
إشكال (1).
[الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء
الزكاة]
[2809] الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً من
أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله إلّا بإذن الحاكم الشرعي في كلّ
مورد.
[الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة
للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ]
[2810] الثانية و العشرون: لا يجوز (2) إعطاء
الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب، و يجوز من سهم
سبيل اللَّه.
[الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم
سبيل اللَّه في كلّ قربة]
[2811] الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من
سهم سبيل اللَّه في كلّ قربة (3) حتّى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه؛
إذا لم يمكن دفع شرّه إلّا بهذا.
[الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمر
نخلة أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة]
[2812] الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف
ثمر نخلة أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة (4) و بلغ ذلك النصاب
وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضاً؛ لأنّه مالك له حين تعلّق الوجوب، و أمّا لو كان
بعنوان نذر الفعل (5) فلا تجب على ذلك الشخص، و في وجوبها على المالك بالنسبة إلى
المقدار المنذور إشكال.
[الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً
يقبض له الزكاة]
[2813] الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكّل
شخصاً يقبض له الزكاة (1) و الظاهر عدم الجواز.
(2) لا يبعد الجواز بعد فرض فقره و جواز إعطائه
الزائد عن مؤنة السنة. نعم، بعد أخذه مقدار الكفاية لا يجوز.
(3) مرّ الكلام في المراد من سبيل اللَّه.
(4) بناءً على صحّة نذر النتيجة، و هي محلّ
تأمّل و إشكال.
(5) أي نذر التمليك، و لكن لو تحقّق الفعل
المنذور قبل تعلّق الوجوب تجب الزكاة على المنذور له حينئذٍ.