responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 154

[العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللَّه كتاباً أو قرآناً أو دعاء و يوقفه‌]

[2808] العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللَّه كتاباً أو قرآناً أو دعاء و يوقفه و يجعل التولية بيده أو يد أولاده، و لو أوقفه على أولاده و غيرهم ممّن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضاً. نعم، لو اشترى خاناً أو بستاناً و وقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيه إشكال (1).

[الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة]

[2809] الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله إلّا بإذن الحاكم الشرعي في كلّ مورد.

[الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ‌]

[2810] الثانية و العشرون: لا يجوز (2) إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب، و يجوز من سهم سبيل اللَّه.

[الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللَّه في كلّ قربة]

[2811] الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللَّه في كلّ قربة (3) حتّى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه؛ إذا لم يمكن دفع شرّه إلّا بهذا.

[الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة]

[2812] الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة (4) و بلغ ذلك النصاب وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضاً؛ لأنّه مالك له حين تعلّق الوجوب، و أمّا لو كان بعنوان نذر الفعل (5) فلا تجب على ذلك الشخص، و في وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال.

[الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة]

[2813] الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة (1) و الظاهر عدم الجواز.

(2) لا يبعد الجواز بعد فرض فقره و جواز إعطائه الزائد عن مؤنة السنة. نعم، بعد أخذه مقدار الكفاية لا يجوز.

(3) مرّ الكلام في المراد من سبيل اللَّه.

(4) بناءً على صحّة نذر النتيجة، و هي محلّ تأمّل و إشكال.

(5) أي نذر التمليك، و لكن لو تحقّق الفعل المنذور قبل تعلّق الوجوب تجب الزكاة على المنذور له حينئذٍ.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست