[الثانية عشرة: إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة
فأعطى شيئاً للفقير]
[2800] الثانية عشرة: إذا شكّ في اشتغال ذمّته
بالزكاة فأعطى شيئاً للفقير و نوى أنّه إن كان عليه الزكاة كان زكاة، و إلّا فإن
كان عليه مظالم كان منها، و إلّا فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له، و إلّا
فمظالم له، و إن لم يكن على أبيه شيء فلجدّه إن كان عليه و هكذا، فالظاهر الصحّة.
[الثالثة عشرة: لا يجب الترتيب في أداء الزكاة]
[2801] الثالثة عشرة: لا يجب الترتيب في أداء
الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلًا فأوّلًا، فلو كان عليه زكاة السنة السابقة و
زكاة الحاضرة جاز تقديم الحاضرة بالنيّة، و لو أعطى من غير نيّة التعيين فالظاهر
التوزيع (1).
[الرابعة عشرة: في المزارعة الفاسدة الزكاة مع
بلوغ النصاب على صاحب البذر]
[2802] الرابعة عشرة: في المزارعة الفاسدة
الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر، و في الصحيحة منها عليهما إذا بلغ نصيب كلّ
منهما، و إن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط، و إن لم يبلغ نصيب واحد منهما
فلا يجب على واحد منهما، و إن بلغ المجموع النصاب.
[الخامسة عشرة: يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على
الزكاة و يصرفه في بعض مصارفها]
[2803] الخامسة عشرة: يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض
على الزكاة و يصرفه في بعض مصارفها، كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن دفعها إلّا
بصرف مال و لم يكن عنده ما يصرفه فيه، أو كان فقير مضطرّ لا يمكنه إعانته و رفع
اضطراره إلّا بذلك، أو ابن سبيل كذلك، أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك و كان لا
يمكن تأخيره، فحينئذٍ يستدين على الزكاة و يصرف، و بعد حصولها يؤدّي الدين منها، و
إذا أعطى فقيراً من هذا الوجه و صار عند حصول الزكاة غنيّاً لا يسترجع منه؛ إذ
المفروض أنّه أعطاه بعنوان الزكاة، و ليس هذا من باب إقراض الفقير و الاحتساب عليه
بعد ذلك؛ إذ في تلك الصورة تشتغل ذمّة الفقير بخلاف المقام، فإنّ الدين على (1) مع عدم الأداء من عين ما تعلّق به أحدهما، و إلّا فالظاهر
الانطباق عليه.