responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 150

بينهما إذا كانا موجودين، بل في صورة التلف أيضاً؛ لأنّهما مثليّان، و إذا علم أنّ عليه إمّا زكاة خمس من الإبل، أو زكاة أربعين شاة يكفيه إخراج شاة، و إذا علم أنّ عليه إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط إلّا مع التلف، فإنّه يكفيه (1) قيمة شاة، و كذا الكلام في نظائر المذكورات.

[الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها]

[2796] الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها، هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا؟ إشكال (2).

[التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز]

[2797] التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز (3)، إلّا إذا قصد كون الزكاة عليه لا أن يكون نائباً عنه فإنّه مشكل.

[العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً من ماله جاز و أجزأ عنه‌]

[2798] العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً من ماله جاز و أجزأ عنه، و لا يجوز للمتبرّع الرجوع عليه، و أمّا إن طلب و لم يذكر التبرّع فأدّاها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه؛ لقاعدة احترام المال، إلّا إذا علم (4) كونه متبرّعاً.

[الحادية عشرة: إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير]

[2799] الحادية عشرة: إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير هل تبرأ ذمّته بمجرّد ذلك، أو يجب العلم بأنّه أدّاها، أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء؟ لا يبعد جواز الاكتفاء إذا كان الوكيل عدلًا (5) بمجرّد (1) محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط.

(2) أقربه الجواز.

(3) بناءً على الإشاعة كما رجّحناها يكون البيع بالإضافة إلى مقدار الزكاة فضولياً يترتّب عليه آثاره، و لا فائدة للاشتراط إلّا مجرّد إعلام المشتري بذلك الموجب؛ لعدم ثبوت خيار التبعّض له بعد ردّ الولي البيع بمقدار الزكاة.

(4) أو كان متبرّعاً واقعاً، فإنّه لا يجوز له الرجوع حينئذٍ واقعاً، و إن كان اللازم على الآخر الدفع مع ادّعاء عدم التبرّع.

(5) بل يكفي مجرّد الوثاقة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست