responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 146

و إن كان تالفاً فهو صدقة مستحبّة صحّ، بخلاف ما لو ردّد في نيّته و لم يعيّن هذا المقدار أيضاً، فنوى أنّ هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة فإنّه لا يجزئ.

[مسألة 7: لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه تالفاً]

[2788] مسألة 7: لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه تالفاً، فإن كان ما أعطاه باقياً له أن يستردّه، و إن كان تالفاً استردّ عوضه إذا كان القابض عالماً بالحال و إلّا فلا.

[ختام فيه مسائل متفرّقة]

ختام فيه مسائل متفرّقة

[الأُولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبيّ و المجنون تكليف للوليّ‌]

[2789] الأُولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبيّ و المجنون تكليف للوليّ، و ليس من باب النيابة عن الصبي و المجنون، فالمناط فيه اجتهاد الوليّ أو تقليده، فلو كان من مذهبه اجتهاداً أو تقليداً وجوب إخراجها أو استحبابه ليس للصبيّ بعد بلوغه معارضته، و إن قلّد من يقول بعدم الجواز، كما أنّ الحال كذلك في سائر تصرّفات الولي في مال الصبي أو نفسه من تزويج و نحوه، فلو باع ماله بالعقد الفارسيّ، أو عقد له النكاح بالعقد الفارسيّ، أو نحو ذلك من المسائل الخلافيّة، و كان مذهبه الجواز ليس (1) للصبيّ بعد بلوغه إفساده بتقليد من لا يرى الصحّة.

نعم، لو شكّ الوليّ بحسب الاجتهاد أو التقليد في وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما، و أراد الاحتياط بالإخراج ففي جوازه إشكال (2)؛ لأنّ الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرّف مال الصبي. نعم، لا يبعد ذلك إذا كان‌ (1) محلّ إشكال، بل الظاهر لزوم رعاية معتقده بعد بلوغه اجتهاداً أو تقليداً.

(2) لا إشكال في عدم الجواز مع كون الاحتياط استحبابياً، و الاحتياط الوجوبي لا يجتمع مع احتمال الحرمة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست