الاحتياط
وجوبيّاً، و كذا الحال في غير الزكاة، كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارة
للصبيّ، حيث إنّه محلّ للخلاف، و كذا في سائر التصرّفات في ماله، و المسألة محلّ
إشكال مع أنّها سيّالة.
[الثانية: إذا علم بتعلّق الزكاة بماله و شكّ في
أنّه أخرجها أم لا]
[2790] الثانية: إذا علم بتعلّق الزكاة بماله و
شكّ في أنّه أخرجها أم لا وجب عليه الإخراج للاستصحاب، إلّا إذا كان الشكّ بالنسبة
إلى السنين الماضية، فإنّ الظاهر جريان (1) قاعدة الشكّ بعد الوقت أو بعد تجاوز
المحلّ. هذا، و لو شكّ في أنّه أخرج الزكاة عن مال الصبي في مورد يستحبّ إخراجها
كمال التجارة له بعد العلم بتعلّقها به فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب؛ لأنّه دليل
شرعيّ، و المفروض أنّ المناط فيه شكّه و يقينه؛ لأنّه المكلّف، لا شكّ الصبي و
يقينه، و بعبارة اخرى ليس نائباً عنه.
[الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شكّ في كون
البيع بعد زمان تعلّق الوجوب]
[2791] الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شكّ
في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّى يكون الزكاة عليه، أو قبله حتّى يكون على
المشتري ليس عليه شيء إلّا إذا كان زمان التعلّق معلوماً و زمان البيع مجهولًا،
فإنّ الأحوط (2) حينئذٍ إخراجه على إشكال في وجوبه، و كذا الحال بالنسبة إلى
المشتري إذا شكّ في ذلك، فإنّه لا يجب (3) عليه شيء إلّا إذا علم زمان البيع و
شكّ في تقدّم التعلّق و تأخّره، فإنّ (1) بل الظاهر عدم
جريان شيء من القاعدتين في المقام. نعم، لو كانت عادته مستمرّة على عدم التأخير
عن السنة لا يبعد الحكم بالمضيّ على تأمّل فيه أيضاً.
(2) بل الأقوى.
(3) مع احتمال أداء البائع على تقدير كون بيعه
بعد التعلّق، هذا أي عدم الوجوب إنّما هو بالإضافة إلى البائع و المشتري، و أمّا
بالنسبة إلى الساعي فيجوز له أخذ الزكاة المعلوم تعلّقه بها من المشتري، و ليس له
الرجوع على البائع بعد عدم العلم بثبوت التكليف بالنسبة إليه.