المالك،
و الأحوط تولّي المالك للنيّة أيضاً حين الدفع إلى الوكيل، و في الثاني لا بدّ من
تولّي المالك للنيّة حين الدفع إلى الوكيل، و الأحوط استمرارها (1) إلى حين دفع
الوكيل إلى الفقير.
[مسألة 2: إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة
القربة]
[2783] مسألة 2: إذا دفع المالك أو وكيله بلا
نيّة القربة، له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير، و إن تأخّرت عن الدفع بزمان،
بشرط بقاء العين في يده، أو تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون، و أمّا مع تلفها بلا
ضمان فلا محلّ للنيّة.
[مسألة 3: يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي
بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء]
[2784] مسألة 3: يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم
الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال،
و يجوز بعنوان أنّه وليّ عامّ على الفقراء، ففي الأوّل يتولّى الحاكم النيّة وكالة
حين الدفع إلى الفقير، و الأحوط (2) تولّي المالك أيضاً حين الدفع إلى الحاكم، و
في الثاني يكفي نيّة المالك حين الدفع إليه و إبقاؤها مستمرّة إلى حين الوصول إلى
الفقير، و في الثالث أيضاً ينوي المالك حين الدفع إليه؛ لأنّ يده حينئذٍ يد الفقير
المولّى عليه.
[مسألة 4: إذا أدّى وليّ اليتيم أو المجنون زكاة
مالهما]
[2785] مسألة 4: إذا أدّى وليّ اليتيم أو
المجنون زكاة مالهما يكون هو المتولّي للنيّة.
[مسألة 5: إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع
يتولّى هو النيّة عنه]
[2786] مسألة 5: إذا أدّى الحاكم الزكاة عن
الممتنع يتولّى (3) هو النيّة عنه، و إذا أخذها من الكافر يتولّاها أيضاً عند أخذه
منه، أو عند الدفع إلى الفقير عن نفسه لا عن الكافر.
[مسألة 6: لو كان له مال غائب مثلًا، فنوى أنّه
إن كان باقياً فهذا زكاته]
[2787] مسألة 6: لو كان له مال غائب مثلًا، فنوى
أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته، (1) و لو ارتكازاً.
(2) مرّ ما في مثل هذا الاحتياط.
(3) إذا أخذها بعنوان الزكاة، و إذا أخذها
مقدّمة لأدائها فيتولّاها عند الدفع، و الظاهر كون الدفع عن الكافر، كما في اليتيم
و المجنون.