responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 145

المالك، و الأحوط تولّي المالك للنيّة أيضاً حين الدفع إلى الوكيل، و في الثاني لا بدّ من تولّي المالك للنيّة حين الدفع إلى الوكيل، و الأحوط استمرارها (1) إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير.

[مسألة 2: إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة]

[2783] مسألة 2: إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة، له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير، و إن تأخّرت عن الدفع بزمان، بشرط بقاء العين في يده، أو تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون، و أمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ للنيّة.

[مسألة 3: يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء]

[2784] مسألة 3: يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال، و يجوز بعنوان أنّه وليّ عامّ على الفقراء، ففي الأوّل يتولّى الحاكم النيّة وكالة حين الدفع إلى الفقير، و الأحوط (2) تولّي المالك أيضاً حين الدفع إلى الحاكم، و في الثاني يكفي نيّة المالك حين الدفع إليه و إبقاؤها مستمرّة إلى حين الوصول إلى الفقير، و في الثالث أيضاً ينوي المالك حين الدفع إليه؛ لأنّ يده حينئذٍ يد الفقير المولّى عليه.

[مسألة 4: إذا أدّى وليّ اليتيم أو المجنون زكاة مالهما]

[2785] مسألة 4: إذا أدّى وليّ اليتيم أو المجنون زكاة مالهما يكون هو المتولّي للنيّة.

[مسألة 5: إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولّى هو النيّة عنه‌]

[2786] مسألة 5: إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولّى (3) هو النيّة عنه، و إذا أخذها من الكافر يتولّاها أيضاً عند أخذه منه، أو عند الدفع إلى الفقير عن نفسه لا عن الكافر.

[مسألة 6: لو كان له مال غائب مثلًا، فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته‌]

[2787] مسألة 6: لو كان له مال غائب مثلًا، فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته، (1) و لو ارتكازاً.

(2) مرّ ما في مثل هذا الاحتياط.

(3) إذا أخذها بعنوان الزكاة، و إذا أخذها مقدّمة لأدائها فيتولّاها عند الدفع، و الظاهر كون الدفع عن الكافر، كما في اليتيم و المجنون.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست