responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 142

موجوداً لكن المالك لم يعلم به فلا ضمان؛ لأنّه معذور (1) حينئذٍ في التأخير.

[مسألة 3: لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف‌]

[2776] مسألة 3: لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف، فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط، و إن كان مع التأخير المزبور من المالك فكلّ من المالك و الأجنبيّ ضامن، و للفقيه أو العامل الرجوع على أيّهما شاء، و إن رجع على المالك رجع هو على المتلف، و يجوز له الدفع من ماله ثمّ الرجوع على المتلف.

[مسألة 4: لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصحّ‌]

[2777] مسألة 4: لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصحّ، فلو قدّمها كان المال باقياً على ملكه مع بقاء عينه، و يضمن تلفه القابض إن علم بالحال، و للمالك احتسابه جديداً مع بقائه، أو احتساب عوضه مع ضمانه و بقاء فقر القابض، و له العدول عنه إلى غيره.

[مسألة 5: إذا أراد أن يعطي فقيراً شيئاً و لم يجي‌ء وقت وجوب الزكاة عليه‌]

[2778] مسألة 5: إذا أراد أن يعطي فقيراً شيئاً و لم يجي‌ء وقت وجوب الزكاة عليه يجوز أن يعطيه قرضاً، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق، و بقاء الدافع و المال على صفة الوجوب، و لا يجب عليه ذلك، بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ منه و الدفع إلى غيره، و إن كان الأحوط الاحتساب عليه و عدم الأخذ منه.

[مسألة 6: لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة]

[2779] مسألة 6: لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة فالزيادة له لا للمالك، كما أنّه لو نقص كان النقص عليه، فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلى غيره يستردّ عوضه لا عينه، كما هو مقتضى حكم القرض، بل مع عدم الزيادة أيضاً ليس عليه إلّا ردّ المثل أو القيمة.

(1) أو لدلالة النصّ عليه، و لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط بالضمان مع احتمال وجود المستحقّ و إمكان الفحص عنه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست