responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 143

[مسألة 7: لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضاً من النصاب‌]

[2780] مسألة 7: لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضاً من النصاب و خرج الباقي عن حدّه سقط الوجوب على الأصحّ؛ لعدم بقائه في ملكه طول الحول، سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة، فلا محلّ للاحتساب. نعم، لو أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب مع بقاء (1) عينه عند الفقير، فله الاحتساب حينئذٍ بعد حلول الحول إذا بقي على الاستحقاق.

[مسألة 8: لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال، ثمّ حال الحول‌]

[2781] مسألة 8: لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال، ثمّ حال الحول يجوز الاحتساب عليه؛ لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين، و يجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضاً، و أمّا لو استغنى بنماء هذا المال، أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميّاً، و قلنا: إنّ المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء لم يجز الاحتساب عليه.

اعتبار النيّة و التعيين‌

[فصل في اعتبار نيّة القربة و التعيين في الزكاة]

فصل [في اعتبار نيّة القربة و التعيين في الزكاة] الزكاة من العبادات، فيعتبر فيها نيّة القربة و التعيين مع تعدّد (2) ما عليه؛ بأن يكون عليه خمس و زكاة و هو هاشمي فأعطى هاشمياً، فإنّه يجب عليه أن يعيّن أنّه من أيّهما، و كذا لو كان عليه زكاة و كفّارة، فإنّه يجب التعيين، بل و كذا إذا كان عليه زكاة المال و الفطرة، فإنّه يجب التعيين على الأحوط (3)، بخلاف ما إذا اتّحد الحقّ‌ (1) و إمكان الاسترداد منه.

(2) بل مطلقاً كما مرّ وجهه مراراً.

(3) بل على الأقوى.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست