responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 141

وقت وجوب الإخراج‌

[فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة]

فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة قد عرفت سابقاً أنّ وقت تعلّق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر، و أنّه يستقرّ الوجوب بذلك، و إن احتسب الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني، و في الغلّات التسمية، و أنّ وقت وجوب الإخراج في الأوّل هو وقت التعلّق، و في الثاني هو الخرص (1) و الصرم في النخل و الكرم، و التصفية في الحنطة و الشعير، و هل الوجوب بعد تحقّقه فوريّ أو لا؟ أقوال، ثالثها: أنّ وجوب الإخراج و لو بالعزل فوريّ، و أمّا الدفع و التسليم فيجوز فيه التأخير، و الأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحقّ و إمكان الإخراج إلّا لغرض، كانتظار مستحقّ معيّن أو الأفضل، فيجوز حينئذٍ و لو مع عدم العزل الشهرين و الثلاثة بل الأزيد، و إن كان الأحوط (2) حينئذٍ العزل ثمّ الانتظار المذكور، و لكن لو تلفت بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن.

[مسألة 1: الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفيّ‌]

[2774] مسألة 1: الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفيّ، فلو أخّر ساعة أو ساعتين بل أزيد فتلفت من غير تفريط فلا ضمان، و إن أمكنه الإيصال إلى المستحقّ من حينه مع عدم كونه حاضراً عنده، و أمّا مع حضوره فمشكل، خصوصاً إذا كان مطالباً.

[مسألة 2: يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ‌]

[2775] مسألة 2: يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ، فلو كان‌ (1) قد مرّ أنّ وقته إنّما هو عند صيرورة الرطب تمراً و العنب زبيباً فيما لو تعلّق غرض المالك بذلك.

(2) لا يترك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست