فصل
في وقت وجوب إخراج الزكاة قد عرفت سابقاً أنّ وقت تعلّق الوجوب فيما يعتبر فيه
الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر، و أنّه يستقرّ الوجوب بذلك، و إن احتسب
الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني، و في الغلّات التسمية، و أنّ وقت وجوب
الإخراج في الأوّل هو وقت التعلّق، و في الثاني هو الخرص (1) و الصرم في النخل و
الكرم، و التصفية في الحنطة و الشعير، و هل الوجوب بعد تحقّقه فوريّ أو لا؟ أقوال،
ثالثها: أنّ وجوب الإخراج و لو بالعزل فوريّ، و أمّا الدفع و التسليم فيجوز فيه
التأخير، و الأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحقّ و إمكان الإخراج إلّا لغرض،
كانتظار مستحقّ معيّن أو الأفضل، فيجوز حينئذٍ و لو مع عدم العزل الشهرين و
الثلاثة بل الأزيد، و إن كان الأحوط (2) حينئذٍ العزل ثمّ الانتظار المذكور، و لكن
لو تلفت بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن.
[مسألة 1: الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود
المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفيّ]
[2774] مسألة 1: الظاهر أنّ المناط في الضمان مع
وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفيّ، فلو أخّر ساعة أو ساعتين بل أزيد
فتلفت من غير تفريط فلا ضمان، و إن أمكنه الإيصال إلى المستحقّ من حينه مع عدم
كونه حاضراً عنده، و أمّا مع حضوره فمشكل، خصوصاً إذا كان مطالباً.
[مسألة 2: يشترط في الضمان مع التأخير العلم
بوجود المستحقّ]
[2775] مسألة 2: يشترط في الضمان مع التأخير
العلم بوجود المستحقّ، فلو كان (1) قد مرّ أنّ وقته
إنّما هو عند صيرورة الرطب تمراً و العنب زبيباً فيما لو تعلّق غرض المالك بذلك.