[الثامنة عشرة: أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة
على مؤنة السنة]
[2771] الثامنة عشرة: قد عرفت سابقاً (1) أنّه
لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مؤنة السنة، بل يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا
اعطي دفعة، فلا حدّ لأكثر ما يدفع إليه، و إن كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف،
خصوصاً في المحترف الذي لا تكفيه حرفته. نعم، لو اعطي تدريجاً فبلغ مقدار مؤنة
السنة حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق، و الأقوى أنّه لا حدّ لها في طرف القلّة
أيضاً، من غير فرق بين زكاة النقدين و غيرهما، و لكن الأحوط عدم النقصان عمّا في
النصاب الأوّل من الفضّة في الفضّة و هو خمسة دراهم، و عمّا في النصاب الأوّل من
الذهب في الذهب و هو نصف دينار، بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك في غير النقدين أيضاً،
و أحوط من ذلك مراعاة ما في أوّل النصاب من كلّ جنس، ففي الغنم و الإبل لا يكون
أقلّ من شاة، و في البقر لا يكون أقلّ من تبيع، و هكذا في الغلّات يعطى ما يجب في أوّل
حدّ النصاب.
[التاسعة عشرة: يستحبّ للفقيه أو العامل أو
الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك]
[2772] التاسعة عشرة: يستحبّ للفقيه أو العامل
أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الذي
يقبض بالولاية العامّة.
[العشرون: يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه
في الصدقة الواجبة و المندوبة]
[2773] العشرون: يكره لربّ المال طلب تملّك ما
أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة. نعم، لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من
أراد كان المالك أحقّ به من غيره و لا كراهة (2)، و كذا لو كان جزءاً من حيوان لا
يمكن للفقير الانتفاع به و لا يشتريه غير المالك، أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير،
فإنّه تزول الكراهة حينئذٍ أيضاً، كما أنّه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه
بميراث و شبهه من المملّكات القهريّة.