responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 139

[الحادية عشرة: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر و لو مع وجود المستحقّ في البلد]

[2764] الحادية عشرة: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر و لو مع وجود المستحقّ في البلد، و إن كان الأحوط عدمه كما أفتى به جماعة، و لكن الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضاً، و ظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها، فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرباء و أبناء السبيل، و على القولين إذا تلفت بالنقل يضمن، كما أنّ مؤنة النقل عليه لا من الزكاة، و لو كان النقل بإذن الفقيه لم يضمن و إن كان مع وجود المستحقّ في البلد، و كذا بل و أولى منه لو وكّله في قبضها عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن له في نقلها.

[الثانية عشرة: لو كان له مال في غير بلد الزكاة، أو نقل مالًا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر]

[2765] الثانية عشرة: لو كان له مال في غير بلد الزكاة، أو نقل مالًا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر جاز احتسابه زكاة عمّا عليه في بلده و لو مع وجود المستحقّ فيه، و كذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر جاز احتسابه زكاة، و ليس شي‌ء من هذه من النقل الذي هو محلّ الخلاف في جوازه و عدمه، فلا إشكال في شي‌ء منها.

[الثالثة عشرة: لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده‌]

[2766] الثالثة عشرة: لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه مع الضمان لو تلف، و لكن الأفضل صرفها في بلد المال.

[الرابعة عشرة: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك‌]

[2767] الرابعة عشرة: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك، و إن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحقّ اشتباهاً.

[الخامسة عشرة: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن‌]

[2768] الخامسة عشرة: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اجرة الكيّال و الوزّان على المالك لا من الزكاة.

[السادسة عشرة: إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد]

[2769] السادسة عشرة: إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد، كأن يكون فقيراً و عاملًا و غارماً مثلًا جاز أن يعطى بكلّ سبب نصيباً.

[السابعة عشرة: المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له‌]

[2770] السابعة عشرة: المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الإمام (عليه السّلام)، و لكن الأحوط صرفه في الفقراء فقط.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست