[الحادية عشرة: الأقوى جواز النقل إلى البلد
الآخر و لو مع وجود المستحقّ في البلد]
[2764] الحادية عشرة: الأقوى جواز النقل إلى
البلد الآخر و لو مع وجود المستحقّ في البلد، و إن كان الأحوط عدمه كما أفتى به
جماعة، و لكن الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضاً، و ظاهر القائلين بعدم
الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها، فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرباء و
أبناء السبيل، و على القولين إذا تلفت بالنقل يضمن، كما أنّ مؤنة النقل عليه لا من
الزكاة، و لو كان النقل بإذن الفقيه لم يضمن و إن كان مع وجود المستحقّ في البلد،
و كذا بل و أولى منه لو وكّله في قبضها عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن له في نقلها.
[الثانية عشرة: لو كان له مال في غير بلد
الزكاة، أو نقل مالًا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر]
[2765] الثانية عشرة: لو كان له مال في غير بلد
الزكاة، أو نقل مالًا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر جاز احتسابه زكاة عمّا عليه في
بلده و لو مع وجود المستحقّ فيه، و كذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر جاز
احتسابه زكاة، و ليس شيء من هذه من النقل الذي هو محلّ الخلاف في جوازه و عدمه،
فلا إشكال في شيء منها.
[الثالثة عشرة: لو كان المال الذي فيه الزكاة في
بلد آخر غير بلده]
[2766] الثالثة عشرة: لو كان المال الذي فيه
الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه مع الضمان لو تلف، و لكن الأفضل
صرفها في بلد المال.
[الرابعة عشرة: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان
الولاية العامّة برئت ذمّة المالك]
[2767] الرابعة عشرة: إذا قبض الفقيه الزكاة
بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك، و إن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى
لغير المستحقّ اشتباهاً.
[الخامسة عشرة: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو
وزن]
[2768] الخامسة عشرة: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل
أو وزن كانت اجرة الكيّال و الوزّان على المالك لا من الزكاة.
[السادسة عشرة: إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص
واحد]
[2769] السادسة عشرة: إذا تعدّد سبب الاستحقاق
في شخص واحد، كأن يكون فقيراً و عاملًا و غارماً مثلًا جاز أن يعطى بكلّ سبب
نصيباً.
[السابعة عشرة: المملوك الذي يشترى من الزكاة
إذا مات و لا وارث له]
[2770] السابعة عشرة: المملوك الذي يشترى من
الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الإمام (عليه السّلام)، و لكن
الأحوط صرفه في الفقراء فقط.