[السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال
مخصوص]
[2759] السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها في
مال مخصوص، و إن كان من غير الجنس الذي تعلّقت به؛ من غير فرق بين وجود المستحقّ و
عدمه على الأصحّ، و إن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية، و حينئذٍ فتكون في
يده أمانة لا يضمنها إلّا بالتعدّي أو التفريط، و لا يجوز تبديلها بعد العزل.
[السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء
الزكاة]
[2760] السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل
أداء الزكاة كان (1) الربح للفقير بالنسبة و الخسارة عليه، و كذا لو اتّجر بما
عزله و عيّنه للزكاة.
[الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة
إذا أدركته الوفاة قبله]
[2761] الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من
الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله، و كذا الخمس و سائر الحقوق الواجبة، و لو كان
الوارث مستحقّاً جاز احتسابه (2) عليه، و لكن يستحبّ دفع شيء منه إلى غيره.
[التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره
من الفقراء]
[2762] التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير
من حضره من الفقراء، خصوصاً مع المرجّحات و إن كانوا مطالبين. نعم، الأفضل حينئذٍ
الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلّا إذا زاحمه ما هو أرجح.
[العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده
إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه]
[2763] العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من
بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه، بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجوّ الوجود بعد
ذلك، و لم يتمكّن من الصرف في سائر المصارف، و مؤنة النقل حينئذٍ من الزكاة، و
أمّا مع كونه مرجوّ الوجود فيتخيّر بين النقل و الحفظ إلى أن يوجد، و إذا تلفت
بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء و عدم التمكّن من الصرف في سائر المصارف، و أمّا
معهما فالأحوط الضمان. و لا فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد
مع الاشتراك في ظنّ السلامة؛ و إن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجّح
للبعيد.
(1) مرّ الكلام فيه.
(2) أي دفعها إليه بعنوان الزكاة من التركة قبل
الإرث.