responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 138

[السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص‌]

[2759] السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص، و إن كان من غير الجنس الذي تعلّقت به؛ من غير فرق بين وجود المستحقّ و عدمه على الأصحّ، و إن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية، و حينئذٍ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلّا بالتعدّي أو التفريط، و لا يجوز تبديلها بعد العزل.

[السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة]

[2760] السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان (1) الربح للفقير بالنسبة و الخسارة عليه، و كذا لو اتّجر بما عزله و عيّنه للزكاة.

[الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله‌]

[2761] الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله، و كذا الخمس و سائر الحقوق الواجبة، و لو كان الوارث مستحقّاً جاز احتسابه (2) عليه، و لكن يستحبّ دفع شي‌ء منه إلى غيره.

[التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء]

[2762] التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء، خصوصاً مع المرجّحات و إن كانوا مطالبين. نعم، الأفضل حينئذٍ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلّا إذا زاحمه ما هو أرجح.

[العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه‌]

[2763] العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه، بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجوّ الوجود بعد ذلك، و لم يتمكّن من الصرف في سائر المصارف، و مؤنة النقل حينئذٍ من الزكاة، و أمّا مع كونه مرجوّ الوجود فيتخيّر بين النقل و الحفظ إلى أن يوجد، و إذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء و عدم التمكّن من الصرف في سائر المصارف، و أمّا معهما فالأحوط الضمان. و لا فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد مع الاشتراك في ظنّ السلامة؛ و إن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجّح للبعيد.

(1) مرّ الكلام فيه.

(2) أي دفعها إليه بعنوان الزكاة من التركة قبل الإرث.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست