فالأحوط
عدم تصديقه و إن صدّقه الغريم، فضلًا عمّا لو كذّبه أو لم يصدّقه.
[مسألة 21: إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في
أداء الدين ثمّ صرفه في غيره]
[2719] مسألة 21: إذا أخذ من سهم الغارمين
ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه (1).
[مسألة 22: المناط هو الصرف في المعصية أو
الطاعة لا القصد من حين الاستدانة]
[2720] مسألة 22: المناط هو الصرف في المعصية أو
الطاعة (2) لا القصد من حين الاستدانة، فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط
من هذا السهم، و في العكس بالعكس.
[مسألة 23: إذا لم يكن الغارم متمكّناً من
الأداء حالّا و تمكّن بعد حين]
[2721] مسألة 23: إذا لم يكن الغارم متمكّناً من
الأداء حالّا و تمكّن بعد حين؛ كأن يكون له غلّة لم يبلغ أوانها، أو دين مؤجّل يحلّ
أجله بعد مدّة، ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال، و إن كان الأقوى عدم الجواز
مع عدم المطالبة من الدائن، أو إمكان الاستقراض و الوفاء من محلّ آخر ثمّ قضاؤه
بعد التمكّن.
[مسألة 24: لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة]
[2722] مسألة 24: لو كان دين الغارم لمن عليه
الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدين
و يأخذها مقاصّة (3). و إن لم يقبضها المديون و لم يوكّل في قبضها، و لا يجب إعلام
المديون بالاحتساب عليه، أو بجعلها وفاء و أخذها مقاصّة.
[مسألة 25: لو كان الدين لغير من عليه الزكاة]
[2723] مسألة 25: لو كان الدين لغير من عليه
الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها و لو بدون اطّلاع الغارم.
[مسألة 26: لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من
عليه الزكاة]
[2724] مسألة 26: لو كان الغارم ممّن تجب نفقته
على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه، و إن لم يجز إعطاؤه
لنفقته.
[مسألة 27: إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن
عليه الزكاة]
[2725] مسألة 27: إذا كان ديّان الغارم مديوناً
لمن عليه الزكاة جاز له إحالته (1) إلّا مع انطباق عنوان
آخر عليه.