responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 127

فالأحوط عدم تصديقه و إن صدّقه الغريم، فضلًا عمّا لو كذّبه أو لم يصدّقه.

[مسألة 21: إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره‌]

[2719] مسألة 21: إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه (1).

[مسألة 22: المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة]

[2720] مسألة 22: المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة (2) لا القصد من حين الاستدانة، فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم، و في العكس بالعكس.

[مسألة 23: إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالّا و تمكّن بعد حين‌]

[2721] مسألة 23: إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالّا و تمكّن بعد حين؛ كأن يكون له غلّة لم يبلغ أوانها، أو دين مؤجّل يحلّ أجله بعد مدّة، ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال، و إن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن، أو إمكان الاستقراض و الوفاء من محلّ آخر ثمّ قضاؤه بعد التمكّن.

[مسألة 24: لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة]

[2722] مسألة 24: لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدين و يأخذها مقاصّة (3). و إن لم يقبضها المديون و لم يوكّل في قبضها، و لا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه، أو بجعلها وفاء و أخذها مقاصّة.

[مسألة 25: لو كان الدين لغير من عليه الزكاة]

[2723] مسألة 25: لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها و لو بدون اطّلاع الغارم.

[مسألة 26: لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة]

[2724] مسألة 26: لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه، و إن لم يجز إعطاؤه لنفقته.

[مسألة 27: إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة]

[2725] مسألة 27: إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز له إحالته‌ (1) إلّا مع انطباق عنوان آخر عليه.

(2) أي غير المعصية.

(3) لا معنى للمقاصّة بعد الاحتساب المذكور.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست