responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 128

على الغارم ثمّ يحسب عليه، بل يجوز له أن يحسب ما على الديّان وفاء عمّا في ذمّة الغارم، و إن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة.

[مسألة 28: لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لمصلحة مقتضية لذلك‌]

[2726] مسألة 28: لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكّنه من الأداء و إن كان قادراً على قوت سنته يجوز (1) الإعطاء من هذا السهم، و إن كان المضمون عنه غنيّاً.

[مسألة 29: لو استدان لإصلاح ذات البين‌]

[2727] مسألة 29: لو استدان لإصلاح ذات البين، كما لو وجد قتيل لا يدرى قاتله و كاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل، فإن لم يتمكّن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم، و كذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامّة، و أمّا لو تمكّن من الأداء فمشكل (2). نعم، لا يبعد جواز الإعطاء من سهم سبيل اللَّه، و إن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً، إلّا إذا كان من قصده حين الاستدانة ذلك.

[السابع: سبيل اللَّه‌]

السابع: سبيل اللَّه، و هو جميع سبل الخير، كبناء القناطر و المدارس و الخانات و المساجد و تعميرها، و تخليص المؤمنين من يد الظالمين و نحو ذلك من المصالح، كإصلاح ذات البين، و دفع وقوع الشرور و الفتن بين المسلمين، و كذا إعانة الحجّاج و الزائرين، و إكرام العلماء و المشتغلين مع عدم تمكّنهم من الحجّ و الزيارة و الاشتغال و نحوها من أموالهم، بل الأقوى جواز دفع هذا السهم في كلّ قربة (3) مع عدم تمكّن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة، بل مع تمكّنه أيضاً، لكن مع عدم إقدامه إلّا بهذا الوجه.

(1) مع امتناع المضمون عنه عن الأداء كما مرّ.

(2) بل ممنوع من هذا السهم، كما أنّ جواز الإعطاء من سهم سبيل اللَّه بعيد.

(3) مع كونها من المصالح العامّة للإسلام و المسلمين، و لا يشمل المصالح الجزئية كالإصلاح بين الزوج و الزوجة مثلًا.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست