responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 126

من هذا السهم، و إن كان الأحوط خلافه. نعم، لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية، و لو كان معذوراً في الصرف في المعصية لجهل أو اضطرار أو نسيان أو نحو ذلك لا بأس بإعطائه. و كذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون. و لا فرق في الجاهل بين كونه جاهلًا بالموضوع أو الحكم (1).

[مسألة 16: لا فرق بين أقسام الدين‌]

[2714] مسألة 16: لا فرق بين أقسام الدين؛ من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال (2) أو عوض صلح أو نحو ذلك، كما لو كان من باب غرامة إتلاف، فلو كان الإتلاف جهلًا أو نسياناً، و لم يتمكّن من أداء العوض جاز إعطاؤه من هذا السهم، بخلاف ما لو كان على وجه العمد و العدوان.

[مسألة 17: إذا كان دينه مؤجّلًا]

[2715] مسألة 17: إذا كان دينه مؤجّلًا فالأحوط (3) عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله، و إن كان الأقوى الجواز.

[مسألة 18: لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج‌]

[2716] مسألة 18: لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج، فإن كان الديّان مطالباً فالظاهر جواز (4) إعطائه من هذا السهم، و إن لم يكن مطالباً فالأحوط عدم إعطائه.

[مسألة 19: إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية]

[2717] مسألة 19: إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية ارتجع منه إلّا إذا كان فقيراً، فإنّه يجوز (5) احتسابه عليه من سهم الفقراء، و كذا إذا تبيّن أنّه غير مديون، و كذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين.

[مسألة 20: لو ادّعى أنّه مديون‌]

[2718] مسألة 20: لو ادّعى أنّه مديون، فإن أقام بيّنة قبل قوله، و إلّا (1) إذا لم يكن مقصّراً.

(2) مع الرجوع إليه، كما إذا امتنع المضمون عنه عن الأداء.

(3) لا يترك.

(4) مع عدم إمكان الاستقراض و الوفاء من كسبه، كما سيأتي في المسألة: 23.

(5) مع التوبة، و بدونها محلّ إشكال كما مرّ.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست