responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 125

قوله إشكال، و الأحوط (1) عدم القبول، سواء صدّقه المولى أو كذّبه، كما أنّ في قبول قول المولى مع عدم العلم و البيّنة أيضاً كذلك، سواء صدّقه العبد أو كذّبه، و يجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء إذا كان (2) عاجزاً عن التكسّب للأداء، و لا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب، سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر.

الثاني: العبد تحت الشدّة، و المرجع في صدق الشدّة العرف، فيشترى و يعتق، خصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن.

الثالث: مطلق عتق العبد مع عدم وجود (3) المستحقّ للزكاة، و نيّة الزكاة في هذا و السابق عند دفع الثمن إلى البائع، و الأحوط (4) الاستمرار بها إلى حين الإعتاق.

[السادس: الغارمون‌]

السادس: الغارمون، و هم الذين ركبتهم الديون و عجزوا عن أدائها، و إن كانوا مالكين لقوت سنتهم، و يشترط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية، و إلّا لم يقض من هذا السهم و إن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء، سواء تاب عن المعصية أو لم يتب (5)، بناءً على عدم اشتراط العدالة في الفقير، و كونه مالكاً لقوت سنته لا ينافي فقره لأجل وفاء الدّين الذي لا يكفي كسبه أو ما عنده به، و كذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل اللَّه (6)، و لو شكّ في أنّه صرفه في المعصية أم لا، فالأقوى جواز إعطائه‌ (1) لا يبعد قبول قول كلّ منهما مع تصديق الآخر.

(2) لا يكفي مجرّد العجز عن ذلك إذا لم يكن فقيراً من غير هذه الجهة.

(3) بل مع وجوده.

(4) لا يترك.

(5) فيه إشكال.

(6) مع الانطباق.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست