العدالة
(1) و الحرّيّة أيضاً على الأحوط. نعم، لا بأس بالمكاتب، و يشترط أيضاً معرفة
المسائل المتعلّقة بعملهم اجتهاداً أو تقليداً، و أن لا يكونوا من بني هاشم. نعم،
يجوز استئجارهم من بيت المال أو غيره، كما يجوز عملهم تبرّعاً.
و
الأقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الإمام (عليه السّلام)
في بعض الأقطار. نعم، يسقط بالنسبة إلى من تصدّى بنفسه لإخراج زكاته و إيصالها إلى
نائب الإمام (عليه السّلام) أو إلى الفقراء بنفسه.
[الرابع: المؤلّفة قلوبهم من الكفّار]
الرابع: الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
من الكفّار، الذين يراد من إعطائهم الفتهم و ميلهم إلى الإسلام، أو إلى معاونة
المسلمين في الجهاد مع الكفّار أو الدفاع، و من المؤلّفة قلوبهم الضعفاء (2)
العقول من المسلمين لتقوية اعتقادهم، أو لإمالتهم (3) إلى المعاونة في الجهاد أو
الدفاع.
[الخامس: الرقاب]
الخامس:
الرقاب، و هم ثلاثة أصناف:
الأوّل:
المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة؛ مطلقاً كان أو مشروطاً، و الأحوط أن يكون بعد
حلول النجم، ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال، و يتخيّر بين الدفع إلى كلّ من
المولى و العبد، لكن إن دفع إلى المولى و اتّفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في
المشروط فردّ إلى الرقّ يسترجع منه، كما أنّه لو دفعها إلى العبد و لم يصرفها في
فكّ رقبته لاستغنائه بإبراء أو تبرّع أجنبيّ يسترجع منه. نعم، يجوز الاحتساب
حينئذٍ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيراً. و لو ادّعى العبد أنّه مكاتب أو أنّه
عاجز، فإن علم صدقه، أو أقام بيّنة قبل قوله، و إلّا ففي قبول (1) و لا يبعد الاكتفاء بالوثاقة مكان العدالة.
(2) و كذا الكفّار الذين دخلوا في الإسلام و لم
يثبت في قلوبهم، و يخاف عليهم الرجوع إلى الكفر، فيعطون الزكاة لتحقّق الثبات و
الإعانة على الجهاد أحياناً.