responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 123

العوض كان ضامناً (1) فعليه الزكاة مرّةً أُخرى. نعم، لو كان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه لا ضمان عليه و لا على المالك الدافع إليه.

[مسألة 14: لو دفع الزكاة إلى غنيّ جاهلًا بحرمتها عليه أو متعمّداً]

[2712] مسألة 14: لو دفع الزكاة إلى غنيّ جاهلًا بحرمتها عليه أو متعمّداً استرجعها مع البقاء، أو عوضها مع التلف و علم (2) القابض، و مع عدم الإمكان يكون عليه مرّة أُخرى. و لا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة و غيرها، و كذا في المسألة السابقة، و كذا الحال لو بان أنّ المدفوع إليه كافر أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة أو ممّن تجب نفقته عليه، أو هاشميّ إذا كان الدافع من غير قبيله.

[مسألة 15: إذا دفع الزكاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقيراً فاسقاً]

[2713] مسألة 15: إذا دفع الزكاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقيراً فاسقاً، أو باعتقاد أنّه عالم فبان جاهلًا، أو زيد فبان عمراً، أو نحو ذلك صحّ و أجزأ إذا لم يكن (3) على وجه التقييد، بل كان من باب الاشتباه في التطبيق، و لا يجوز استرجاعه حينئذٍ و إن كانت العين باقية، و أمّا إذا كان على وجه التقييد فيجوز، كما يجوز نيّتها مجدّداً مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامناً؛ بأن كان عالماً باشتباه الدافع و تقييده.

[الثالث: العاملون عليها]

الثالث: العاملون عليها، و هم المنصوبون من قبل الإمام (عليه السّلام) أو نائبه الخاصّ أو العامّ لأخذ الزكوات و ضبطها و حسابها و إيصالها إليه، أو إلى الفقراء على حسب إذنه، فإنّ العامل يستحقّ منها سهماً في مقابل عمله و إن كان غنيّاً. و لا يلزم استئجاره من الأوّل أو تعيين مقدار له على وجه الجعالة، بل يجوز أيضاً أن لا يعيّن له و يعطيه بعد ذلك ما يراه، و يشترط فيهم التكليف بالبلوغ و العقل و الإيمان، بل‌ (1) و يمكن أن يقال بعدم الضمان فيما إذا كان الاعتقاد مستنداً إلى حجّة شرعيّة، كالبيّنة و نحوها.

(2) أو احتماله و عدم كون الإعطاء بغير عنوانها كما مرّ.

(3) بل يجزئ مطلقاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست