العوض
كان ضامناً (1) فعليه الزكاة مرّةً أُخرى. نعم، لو كان الدافع هو المجتهد أو
المأذون منه لا ضمان عليه و لا على المالك الدافع إليه.
[مسألة 14: لو دفع الزكاة إلى غنيّ جاهلًا
بحرمتها عليه أو متعمّداً]
[2712] مسألة 14: لو دفع الزكاة إلى غنيّ جاهلًا
بحرمتها عليه أو متعمّداً استرجعها مع البقاء، أو عوضها مع التلف و علم (2)
القابض، و مع عدم الإمكان يكون عليه مرّة أُخرى. و لا فرق في ذلك بين الزكاة
المعزولة و غيرها، و كذا في المسألة السابقة، و كذا الحال لو بان أنّ المدفوع إليه
كافر أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة أو ممّن تجب نفقته عليه، أو هاشميّ إذا كان
الدافع من غير قبيله.
[مسألة 15: إذا دفع الزكاة باعتقاد أنّه عادل
فبان فقيراً فاسقاً]
[2713] مسألة 15: إذا دفع الزكاة باعتقاد أنّه
عادل فبان فقيراً فاسقاً، أو باعتقاد أنّه عالم فبان جاهلًا، أو زيد فبان عمراً،
أو نحو ذلك صحّ و أجزأ إذا لم يكن (3) على وجه التقييد، بل كان من باب الاشتباه في
التطبيق، و لا يجوز استرجاعه حينئذٍ و إن كانت العين باقية، و أمّا إذا كان على
وجه التقييد فيجوز، كما يجوز نيّتها مجدّداً مع بقاء العين أو تلفها إذا كان
ضامناً؛ بأن كان عالماً باشتباه الدافع و تقييده.
[الثالث: العاملون عليها]
الثالث:
العاملون عليها، و هم المنصوبون من قبل الإمام (عليه السّلام) أو نائبه الخاصّ أو
العامّ لأخذ الزكوات و ضبطها و حسابها و إيصالها إليه، أو إلى الفقراء على حسب
إذنه، فإنّ العامل يستحقّ منها سهماً في مقابل عمله و إن كان غنيّاً. و لا يلزم
استئجاره من الأوّل أو تعيين مقدار له على وجه الجعالة، بل يجوز أيضاً أن لا يعيّن
له و يعطيه بعد ذلك ما يراه، و يشترط فيهم التكليف بالبلوغ و العقل و الإيمان، بل (1) و يمكن أن يقال بعدم الضمان فيما إذا كان الاعتقاد مستنداً إلى
حجّة شرعيّة، كالبيّنة و نحوها.
(2) أو احتماله و عدم كون الإعطاء بغير عنوانها
كما مرّ.