responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 122

ما به الكفاية لا يجوز الأخذ، و مع سبق العدم و حدوث ما يشكّ في كفايته يجوز، عملًا بالأصل (1) في الصورتين.

[مسألة 10: المدّعى للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به‌]

[2708] مسألة 10: المدّعى للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به، و إن جهل الأمران، فمع سبق فقره يعطى من غير يمين، و مع سبق الغني أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء إلّا مع الظنّ (2) بالصدق، خصوصاً في الصورة الأُولى.

[مسألة 11: لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة]

[2709] مسألة 11: لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة، سواء كان حيّاً أو ميّتاً، لكن يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه، و إلّا لا يجوز. نعم، لو كان له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم فالظاهر الجواز.

[مسألة 12: لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة]

[2710] مسألة 12: لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة، بل لو كان ممّن يترفّع و يدخله الحياء منها و هو مستحقّ يستحبّ دفعها إليه على وجه الصلة ظاهراً و الزكاة واقعاً، بل لو اقتضت المصلحة التصريح كذباً بعدم كونها زكاة جاز (3) إذا لم يقصد (4) القابض عنواناً آخر غير الزكاة، بل قصد مجرّد التملّك.

[مسألة 13: لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً]

[2711] مسألة 13: لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً، فإن كانت العين باقية ارتجعها، و كذا مع تلفها إذا كان القابض عالماً بكونها زكاة، و إن كان جاهلًا بحرمتها للغنيّ، بخلاف ما إذا كان جاهلًا بكونها زكاة فإنّه لا ضمان عليه (5)، و لو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه، و لم يتمكّن الدافع من أخذ (1) جريان الأصل في الصورة الثانية محلّ إشكال.

(2) بل الاطمئنان به.

(3) و إن لم تكن المصلحة ممّا يسوغ الكذب، لأنّ الكلام في الجواز الوضعي.

(4) بل و إن قصد؛ لأنّه لا دخالة لقصده في التعيين.

(5) إلّا مع احتمال كونها زكاة، و عدم كون الإعطاء بغير عنوانها.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست