ما
به الكفاية لا يجوز الأخذ، و مع سبق العدم و حدوث ما يشكّ في كفايته يجوز، عملًا بالأصل
(1) في الصورتين.
[مسألة 10: المدّعى للفقر إن عرف صدقه أو كذبه
عومل به]
[2708] مسألة 10: المدّعى للفقر إن عرف صدقه أو
كذبه عومل به، و إن جهل الأمران، فمع سبق فقره يعطى من غير يمين، و مع سبق الغني
أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء إلّا مع الظنّ (2) بالصدق، خصوصاً
في الصورة الأُولى.
[مسألة 11: لو كان له دين على الفقير جاز
احتسابه زكاة]
[2709] مسألة 11: لو كان له دين على الفقير جاز
احتسابه زكاة، سواء كان حيّاً أو ميّتاً، لكن يشترط في الميت أن لا يكون له تركة
تفي بدينه، و إلّا لا يجوز. نعم، لو كان له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها
لامتناع الورثة أو غيرهم فالظاهر الجواز.
[مسألة 12: لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع
إليه زكاة]
[2710] مسألة 12: لا يجب إعلام الفقير أنّ
المدفوع إليه زكاة، بل لو كان ممّن يترفّع و يدخله الحياء منها و هو مستحقّ يستحبّ
دفعها إليه على وجه الصلة ظاهراً و الزكاة واقعاً، بل لو اقتضت المصلحة التصريح
كذباً بعدم كونها زكاة جاز (3) إذا لم يقصد (4) القابض عنواناً آخر غير الزكاة، بل
قصد مجرّد التملّك.
[مسألة 13: لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان
كون القابض غنيّاً]
[2711] مسألة 13: لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر
فبان كون القابض غنيّاً، فإن كانت العين باقية ارتجعها، و كذا مع تلفها إذا كان
القابض عالماً بكونها زكاة، و إن كان جاهلًا بحرمتها للغنيّ، بخلاف ما إذا كان
جاهلًا بكونها زكاة فإنّه لا ضمان عليه (5)، و لو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان
أو معه، و لم يتمكّن الدافع من أخذ (1) جريان الأصل في
الصورة الثانية محلّ إشكال.
(2) بل الاطمئنان به.
(3) و إن لم تكن المصلحة ممّا يسوغ الكذب، لأنّ
الكلام في الجواز الوضعي.
(4) بل و إن قصد؛ لأنّه لا دخالة لقصده في
التعيين.
(5) إلّا مع احتمال كونها زكاة، و عدم كون
الإعطاء بغير عنوانها.