في
الأثناء لم يلحقه الحكم، و إن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه.
الرابع:
بقاء رأس (1) المال بعينه طول الحول.
الخامس:
أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول، فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلًا فصار
يطلب بنقيصة في أثناء السنة و لو حبّة من قيراط يوماً منها سقطت الزكاة، و المراد
برأس المال الثمن المقابل للمتاع، و قدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين، و
الأقوى تعلّقها بالعين (2) كما في الزكاة الواجبة، و إذا كان المتاع عروضاً فيكفي
في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر.
[مسألة 1: إذا كان مال التجارة من النصب التي
تجب فيها الزكاة]
[2692] مسألة 1: إذا كان مال التجارة من النصب
التي تجب فيها الزكاة؛ مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين ديناراً أو نحو
ذلك، فإن اجتمعت شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة و سقطت زكاة التجارة، و إن
اجتمعت شرائط إحداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الأُخرى.
[مسألة 2: إذا كان مال التجارة أربعين غنماً
سائمة، فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنماً سائمة]
[2693] مسألة 2: إذا كان مال التجارة أربعين
غنماً سائمة، فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنماً سائمة سقط كلتا الزكاتين؛
بمعنى أنّه انقطع حول كلتيهما لاشتراط بقاء عين (3) النصاب طول الحول، فلا بدّ أن
يبتدئ الحول من حين تملّك الثانية.
[مسألة 3: إذا ظهر في مال المضاربة ربح]
[2694] مسألة 3: إذا ظهر في مال المضاربة ربح
كانت زكاة رأس المال مع (1) الظاهر أنّه ليس
المراد به بقاء العين، بل المراد كما صرّح به في الشرط الخامس بقاء ماليّتها و
إعطاء رأس المال في مقابلها من دون نقصان.
(2) في مقابل الذمة لا بالعين بالنحو الثابت في
الزكاة الواجبة، خصوصاً بناءً على الإشاعة التي قرّبناها.