فصل
فيما يستحبّ فيه الزكاة و هو على ما أُشير إليه سابقاً أُمور:
[الأوّل: مال التجارة]
الأوّل:
مال التجارة، و هو المال الذي تملّكه الشخص و أعدّه للتجارة و الاكتساب به؛ سواء
كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة أو بمثل الهبة أو الصلح المجّاني أو الإرث على
الأقوى، و اعتبر بعضهم كون الانتقال إليه بعنوان المعاوضة، و سواء كان قصد
الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو بعده، و إن اعتبر بعضهم الأوّل، فالأقوى (1)
أنّه مطلق المال الذي أُعدّ للتجارة، فمن حين قصد الإعداد يدخل في هذا العنوان، و
لو كان قصده حين التملّك بالمعاوضة أو بغيرها الاقتناء و الأخذ للقنية، و لا فرق
فيه بين أن يكون ممّا يتعلّق به الزكاة الماليّة وجوباً أو استحباباً، و بين غيره
كالتجارة بالخضروات مثلًا، و لا بين أن يكون من الأعيان أو المنافع كما لو استأجر
داراً بنيّة التجارة.
و
يشترط فيه أُمور:
الأوّل:
بلوغه حدّ نصاب أحد النقدين، فلا زكاة فيما لا يبلغه، و الظاهر أنّه كالنقدين في
النصاب الثاني أيضاً.
الثاني:
مضيّ الحول عليه من حين (2) قصد التكسّب.
الثالث:
بقاء قصد الاكتساب طول الحول، فلو عدل عنه و نوى به القنية (1) لا قوّة فيه، بل الظاهر أنّه المال الذي وقع في التجارة و اتّجر
به، و لا يكفي مجرّد الإعداد لها، لكن أصل استحباب الزكاة في مال التجارة محلّ
مناقشة و إشكال.
(2) بناءً على ما ذكرنا يكون المبدأ حين الوقوع
في التجارة و الاتّجار به.