بلوغه
النصاب على ربّ المال، و يضمّ إليه حصّته من الربح، و يستحبّ زكاته أيضاً إذا بلغ
النصاب و تمّ حوله، بل لا يبعد كفاية (1) مضيّ حول الأصل، و ليس في حصّة العامل من
الربح زكاة إلّا إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط، لكن ليس له التأدية من العين
إلّا بإذن المالك أو بعد القسمة.
[مسألة 4: الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين]
[2695] مسألة 4: الزكاة الواجبة مقدّمة على
الدين، سواء كان مطالباً به أو لا، ما دامت عينها موجودة، بل لا يصحّ وفاؤه بها
بدفع تمام (2) النصاب. نعم، مع تلفها و صيرورتها في الذمّة حالها حال سائر الديون.
و أمّا زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدّم عليها، حيث إنّها مستحبّة، سواء قلنا
بتعلّقها بالعين أو بالقيمة، و أمّا مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين
أيضاً، بل مع المطالبة أيضاً إذا أدّاها صحّت و أجزأت؛ و إن كان آثماً من حيث ترك
الواجب.
[مسألة 5: إذا كان مال التجارة أحد النصب
الماليّة و اختلف مبدأ حولهما]
[2696] مسألة 5: إذا كان مال التجارة أحد النصب
الماليّة و اختلف مبدأ حولهما، فإن تقدّم حول الماليّة سقطت الزكاة للتجارة، و إن
انعكس، فإن أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول الماليّة سقطت (3)، و إلّا كان كما لو
حال الحولان معاً في سقوط مال التجارة.
[مسألة 6: لو كان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ
بلغه في أثناء الحول]
[2697] مسألة 6: لو كان رأس المال أقلّ من
النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه.
[مسألة 7: إذا كان له تجارتان و لكلّ منهما رأس
مال]
[2698] مسألة 7: إذا كان له تجارتان و لكلّ
منهما رأس مال، فلكلّ منهما شروطه و حكمه، فإن حصلت في إحداهما دون الأُخرى
استحبّت فيها فقط، و لا يجبر خسران إحداهما بربح الأُخرى.
(1) الظاهر عدم الكفاية.
(2) أو بعضها إلّا في صورة العزل.
(3) مع النقصان عن النصاب، و إلّا فالسقوط مشكل
بل ممنوع.