responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 117

بلوغه النصاب على ربّ المال، و يضمّ إليه حصّته من الربح، و يستحبّ زكاته أيضاً إذا بلغ النصاب و تمّ حوله، بل لا يبعد كفاية (1) مضيّ حول الأصل، و ليس في حصّة العامل من الربح زكاة إلّا إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط، لكن ليس له التأدية من العين إلّا بإذن المالك أو بعد القسمة.

[مسألة 4: الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين‌]

[2695] مسألة 4: الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين، سواء كان مطالباً به أو لا، ما دامت عينها موجودة، بل لا يصحّ وفاؤه بها بدفع تمام (2) النصاب. نعم، مع تلفها و صيرورتها في الذمّة حالها حال سائر الديون. و أمّا زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدّم عليها، حيث إنّها مستحبّة، سواء قلنا بتعلّقها بالعين أو بالقيمة، و أمّا مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين أيضاً، بل مع المطالبة أيضاً إذا أدّاها صحّت و أجزأت؛ و إن كان آثماً من حيث ترك الواجب.

[مسألة 5: إذا كان مال التجارة أحد النصب الماليّة و اختلف مبدأ حولهما]

[2696] مسألة 5: إذا كان مال التجارة أحد النصب الماليّة و اختلف مبدأ حولهما، فإن تقدّم حول الماليّة سقطت الزكاة للتجارة، و إن انعكس، فإن أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول الماليّة سقطت (3)، و إلّا كان كما لو حال الحولان معاً في سقوط مال التجارة.

[مسألة 6: لو كان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول‌]

[2697] مسألة 6: لو كان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه.

[مسألة 7: إذا كان له تجارتان و لكلّ منهما رأس مال‌]

[2698] مسألة 7: إذا كان له تجارتان و لكلّ منهما رأس مال، فلكلّ منهما شروطه و حكمه، فإن حصلت في إحداهما دون الأُخرى استحبّت فيها فقط، و لا يجبر خسران إحداهما بربح الأُخرى.

(1) الظاهر عدم الكفاية.

(2) أو بعضها إلّا في صورة العزل.

(3) مع النقصان عن النصاب، و إلّا فالسقوط مشكل بل ممنوع.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست