responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 114

على الأداء من غيره في استقرار البيع على الأحوط.

[مسألة 32: يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل و الكرم‌]

[2689] مسألة 32: يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل و الكرم، بل و الزرع (1) على المالك، و فائدته جواز التصرّف للمالك بشرط قبوله كيف شاء، و وقته بعد بدوّ الصلاح و تعلّق الوجوب، بل الأقوى جوازه من المالك بنفسه إذا كان من أهل الخبرة أو بغيره من عدل أو عدلين، و إن كان الأحوط (2) الرجوع إلى الحاكم أو وكيله مع التمكّن، و لا يشترط فيه الصيغة فإنّه معاملة خاصّة، و إن كان لو جي‌ء بصيغة الصلح كان أولى، ثمّ إن زاد ما في يد المالك كان له، و إن نقص كان عليه، و يجوز لكلّ من المالك و الخارص الفسخ مع الغبن الفاحش، و لو توافق المالك و الخارص على القسمة رطباً جاز، و يجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو من غيره.

[مسألة 33: إذا اتّجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها]

[2690] مسألة 33: إذا اتّجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح للفقراء (3) بالنسبة، و إن خسر يكون خسرانها عليه.

[مسألة 34: يجوز للمالك عزل الزكاة و إفرازها من العين أو من مال آخر مع عدم المستحقّ‌]

[2691] مسألة 34: يجوز للمالك عزل الزكاة و إفرازها من العين أو من مال آخر (4) مع عدم المستحقّ، بل مع وجوده أيضاً على الأقوى، و فائدته صيرورة المعزول ملكاً للمستحقّين قهراً حتّى لا يشاركهم المالك عند التلف و يكون أمانة في يده، و حينئذٍ لا يضمنه إلّا مع التفريط أو التأخير مع وجود المستحقّ، و هل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها؟ إشكال، و إن كان الأظهر عدم الجواز، ثمّ بعد العزل يكون نماؤها للمستحقّين متّصلًا كان أو منفصلًا.

(1) محلّ إشكال.

(2) لا يترك.

(3) مع إجازة الوليّ من دون فرق بين ما إذا كان الاتّجار لمصلحة الزكاة و ما إذا كان لنفسه.

(4) محلّ إشكال.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست