responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 113

[مسألة 29: إذا اشترى نخلًا أو كرماً أو زرعاً مع الأرض أو بدونها قبل تعلّق الزكاة]

[2686] مسألة 29: إذا اشترى نخلًا أو كرماً أو زرعاً مع الأرض أو بدونها قبل تعلّق الزكاة فالزكاة عليه بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط، و كذا إذا انتقل إليه بغير الشراء، و إذا كان ذلك بعد وقت التعلّق فالزكاة على البائع، فإن علم بأدائه أو شكّ في ذلك ليس عليه شي‌ء، و إن علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي، فإن أجازه الحاكم الشرعي طالبه بالثمن بالنسبة إلى مقدار الزكاة، و إن دفعه إلى البائع رجع بعد الدفع إلى الحاكم عليه، و إن لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع، و لو أدّى البائع الزكاة بعد البيع ففي استقرار ملك المشتري و عدم الحاجة إلى الإجازة من الحاكم إشكال (1).

[مسألة 30: إذا تعدّد أنواع التمر مثلًا و كان بعضها جيّداً أو أجود]

[2687] مسألة 30: إذا تعدّد أنواع التمر مثلًا و كان بعضها جيّداً أو أجود، و بعضها الآخر ردي‌ء أو أردأ فالأحوط (2) الأخذ من كلّ نوع بحصّته، و لكن الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيّد و إن كان مشتملًا على الأجود، و لا يجوز دفع الردي‌ء عن الجيّد و الأجود على الأحوط.

[مسألة 31: الأقوى أنّ الزكاة متعلّقة بالعين‌]

[2688] مسألة 31: الأقوى أنّ الزكاة متعلّقة بالعين، لكن لا على (3) وجه الإشاعة بل على وجه الكلّي في المعيّن، و حينئذٍ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب صحّ إذا كان مقدار الزكاة باقياً عنده، بخلاف ما إذا باع الكلّ، فإنّه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضوليّاً محتاجاً إلى إجازة الحاكم على ما مرّ، و لا يكفي عزمه‌ (1) الظاهر أنّه لا حاجة إلى الإجازة.

(2) لا يترك.

(3) الظاهر أنّ تشخيص كيفيّة تعلّق الزكاة بالعين بعد وضوح عدم تعلّقها بالذمّة المحضة مشكل، و إن كان الأقرب هي الإشاعة كما هو المشهور مع عدم خلوّها عن المناقشة أيضاً؛ لاستلزامها عدم جواز إعطاء القيمة بدل العين و عدم كون اختيار التعيين بيد المالك، و لازم الشركة أنّه لو باع بعض النصاب أيضاً قبل أداء الزكاة يكون فضوليّاً بمقداره.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست