و
ثلاثون مثقالًا صيرفيّاً و ثلث مثقال ثمان وزنات و خمس حقق و نصف إلّا ثمانية و
خمسين مثقالًا و ثلث مثقال، و بعيار الإسلامبول و هو مائتان و ثمانون مثقالًا سبع
و عشرون وزنة و عشر حقق و خمسة و ثلاثون مثقالًا، و لا تجب في الناقص عن النصاب و
لو يسيراً، كما أنّها تجب في الزائد عليه يسيراً كان أو كثيراً.
[الثاني: التملّك بالزراعة فيما يزرع، أو انتقال
الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّق الزكاة]
الثاني:
التملّك بالزراعة فيما يزرع، أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّق الزكاة، و
كذا في الثمرة كون الشجر ملكاً له إلى وقت التعلّق، أو انتقالها إلى ملكه منفردة
أو مع الشجر قبل وقته.
[مسألة 1: في وقت تعلّق الزكاة بالغلّات خلاف]
[2658] مسألة 1: في وقت تعلّق الزكاة بالغلّات
خلاف، فالمشهور على أنّه في الحنطة و الشعير عند انعقاد حبّهما (1)، و في ثمر
النخل حين اصفراره أو احمراره، و في ثمرة الكرم عند انعقادها حصرماً، و ذهب جماعة
إلى أنّ المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة و الشعير و التمر، و صدق اسم العنب
في الزبيب، و هذا القول لا يخلو عن قوّة، و إن كان القول الأوّل أحوط، بل الأحوط
مراعاة الاحتياط مطلقاً؛ إذ قد يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط.
[مسألة 2: وقت تعلّق الزكاة و إن كان ما ذكر على
الخلاف السالف]
[2659] مسألة 2: وقت تعلّق الزكاة و إن كان ما
ذكر على الخلاف السالف، إلّا أنّ المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات،
فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف و اليبس فلا زكاة.
[مسألة 3: في مثل البربن و شبهه من الدَّقَل
الذي يؤكل رطباً]
[2660] مسألة 3: في مثل البربن و شبهه من
الدَّقَل الذي يؤكل رطباً، و إذا لم يؤكل إلى أن يجفّ يقلّ تمرة، أو لا يصدق (2)
على اليابس منه التمر أيضاً، المدار فيه على تقديره يابساً، و تتعلّق به الزكاة
إذا كان بقدر يبلغ النصاب بعد جفافه.
(1) بل الشهرة بين المتأخّرين على الوجوب عند
اشتداده، و بين القدماء غير ثابتة.
(2) مع عدم صدق التمر على اليابس لا وجه لوجوب
الزكاة، و لو على القول المشهور.