responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 106

و ثلاثون مثقالًا صيرفيّاً و ثلث مثقال ثمان وزنات و خمس حقق و نصف إلّا ثمانية و خمسين مثقالًا و ثلث مثقال، و بعيار الإسلامبول و هو مائتان و ثمانون مثقالًا سبع و عشرون وزنة و عشر حقق و خمسة و ثلاثون مثقالًا، و لا تجب في الناقص عن النصاب و لو يسيراً، كما أنّها تجب في الزائد عليه يسيراً كان أو كثيراً.

[الثاني: التملّك بالزراعة فيما يزرع، أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّق الزكاة]

الثاني: التملّك بالزراعة فيما يزرع، أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّق الزكاة، و كذا في الثمرة كون الشجر ملكاً له إلى وقت التعلّق، أو انتقالها إلى ملكه منفردة أو مع الشجر قبل وقته.

[مسألة 1: في وقت تعلّق الزكاة بالغلّات خلاف‌]

[2658] مسألة 1: في وقت تعلّق الزكاة بالغلّات خلاف، فالمشهور على أنّه في الحنطة و الشعير عند انعقاد حبّهما (1)، و في ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره، و في ثمرة الكرم عند انعقادها حصرماً، و ذهب جماعة إلى أنّ المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة و الشعير و التمر، و صدق اسم العنب في الزبيب، و هذا القول لا يخلو عن قوّة، و إن كان القول الأوّل أحوط، بل الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقاً؛ إذ قد يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط.

[مسألة 2: وقت تعلّق الزكاة و إن كان ما ذكر على الخلاف السالف‌]

[2659] مسألة 2: وقت تعلّق الزكاة و إن كان ما ذكر على الخلاف السالف، إلّا أنّ المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات، فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف و اليبس فلا زكاة.

[مسألة 3: في مثل البربن و شبهه من الدَّقَل الذي يؤكل رطباً]

[2660] مسألة 3: في مثل البربن و شبهه من الدَّقَل الذي يؤكل رطباً، و إذا لم يؤكل إلى أن يجفّ يقلّ تمرة، أو لا يصدق (2) على اليابس منه التمر أيضاً، المدار فيه على تقديره يابساً، و تتعلّق به الزكاة إذا كان بقدر يبلغ النصاب بعد جفافه.

(1) بل الشهرة بين المتأخّرين على الوجوب عند اشتداده، و بين القدماء غير ثابتة.

(2) مع عدم صدق التمر على اليابس لا وجه لوجوب الزكاة، و لو على القول المشهور.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست