بعضها
أقلّ من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر؛ مثلًا إذا كان عنده تسعة عشر
ديناراً و مائة و تسعون درهماً لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم و لا العكس.
[فصل في زكاة الغلّات الأربع]
فصل
في زكاة الغلّات الأربع و هي كما عرفت: الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب. و في
إلحاق السلت الذي هو كالشعير في طبعه و برودته، و كالحنطة في ملاسته و عدم القشر
له إشكال (1)، فلا يترك الاحتياط فيه، كالإشكال في العلس الذي هو كالحنطة، بل قيل:
إنّه نوع منها في كلّ قشر حبّتان، و هو طعام أهل صنعاء، فلا يترك الاحتياط فيه
أيضاً، و لا تجب الزكاة في غيرها، و إن كان يستحبّ إخراجها من كلّ ما تنبت الأرض
ممّا يكال أو يوزن من الحبوب، كالماش، و الذرّة، و الأرز، و الدخن، و نحوها إلّا
الخضر و البقول، و حكم ما يستحبّ فيه حكم ما يجب فيه في قدر النصاب و كمّية ما
يخرج منه و غير ذلك.
[و يعتبر في وجوب الزكاة في الغلّات أمران]
و
يعتبر في وجوب الزكاة في الغلّات أمران:
[الأوّل: بلوغ النصاب]
الأوّل:
بلوغ النصاب، و هو بالمنّ الشاهي و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالًا صيرفيّاً
مائة و أربعة و أربعون منّاً إلّا خمسة و أربعين مثقالًا، و بالمنّ التبريزيّ الذي
هو ألف مثقال مائة و أربعة و ثمانون منّاً، و ربع منّ و خمسة و عشرون مثقالًا، و
بحقّة النجف في زماننا سنة 1326 و هي تسعمائة و ثلاثة
(1) أقربه عدم الإلحاق.