responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 105

بعضها أقلّ من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر؛ مثلًا إذا كان عنده تسعة عشر ديناراً و مائة و تسعون درهماً لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم و لا العكس.

[فصل في زكاة الغلّات الأربع‌]

فصل في زكاة الغلّات الأربع و هي كما عرفت: الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب. و في إلحاق السلت الذي هو كالشعير في طبعه و برودته، و كالحنطة في ملاسته و عدم القشر له إشكال (1)، فلا يترك الاحتياط فيه، كالإشكال في العلس الذي هو كالحنطة، بل قيل: إنّه نوع منها في كلّ قشر حبّتان، و هو طعام أهل صنعاء، فلا يترك الاحتياط فيه أيضاً، و لا تجب الزكاة في غيرها، و إن كان يستحبّ إخراجها من كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن من الحبوب، كالماش، و الذرّة، و الأرز، و الدخن، و نحوها إلّا الخضر و البقول، و حكم ما يستحبّ فيه حكم ما يجب فيه في قدر النصاب و كمّية ما يخرج منه و غير ذلك.

[و يعتبر في وجوب الزكاة في الغلّات أمران‌]

و يعتبر في وجوب الزكاة في الغلّات أمران:

[الأوّل: بلوغ النصاب‌]

الأوّل: بلوغ النصاب، و هو بالمنّ الشاهي و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالًا صيرفيّاً مائة و أربعة و أربعون منّاً إلّا خمسة و أربعين مثقالًا، و بالمنّ التبريزيّ الذي هو ألف مثقال مائة و أربعة و ثمانون منّاً، و ربع منّ و خمسة و عشرون مثقالًا، و بحقّة النجف في زماننا سنة 1326 و هي تسعمائة و ثلاثة (1) أقربه عدم الإلحاق.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست