responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 107

[مسألة 4: إذا أراد المالك التصرّف في المذكورات‌]

[2661] مسألة 4: إذا أراد المالك التصرّف في المذكورات بسراً أو رطباً أو حصرماً أو عنباً بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن وجب عليه ضمان (1) حصّة الفقير، كما أنّه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذٍ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب.

[مسألة 5: لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس‌]

[2662] مسألة 5: لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس لم يجب عليه القبول، بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسراً أو حصرماً مثلًا، فإنّه يجب على الساعي القبول.

[مسألة 6: وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه‌]

[2663] مسألة 6: وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه، و إذا أخّرها عنه ضمن عند تصفية الغلّة، و اجتذاذ التمر (2)، و اقتطاف الزبيب، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلّق.

[مسألة 7: يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي‌]

[2664] مسألة 7: يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ.

[مسألة 8: يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ]

[2665] مسألة 8: يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ؛ منه أو من قيمته.

[مسألة 9: يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين من أيّ جنس كان‌]

[2666] مسألة 9: يجوز (3) دفع القيمة حتّى من غير النقدين من أيّ جنس كان، بل يجوز أن تكون من المنافع كسكنى الدار مثلًا، و تسليمها بتسليم العين إلى الفقير.

[مسألة 10: لا تتكرّر زكاة الغلّات بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالًا]

[2667] مسألة 10: لا تتكرّر (4) زكاة الغلّات بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالًا، فإذا زكّى الحنطة ثمّ احتكرها سنين لم يجب عليه شي‌ء، و كذا التمر و غيره.

(1) بناءً على القول المشهور الذي اختار هو خلافه.

(2) بل عند صيرورة الرطب تمراً و العنب زبيباً فيما لو تعلّق غرض المالك بذلك.

(3) تقدّم الإشكال في جواز الدفع من غير النقدين، بل جوازه منهما أيضاً هنا مشكل.

(4) أي بخلاف زكاة الأنعام، فإنّها تتكرّر حتّى تنقص عن النصاب الأوّل.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست