و
الثاني: أربعون درهماً، و فيها درهم، و الدرهم نصف المثقال الصيرفيّ و ربع عشره، و
على هذا فالنصاب الأوّل مائة و خمسة مثاقيل صيرفيّة، و الثاني أحد و عشرون
مثقالًا، و ليس فيما قبل النصاب الأوّل و لا فيما بين النصابين شيء على ما مرّ، و
في الفضّة أيضاً بعد بلوغ النصاب إذا أخرج من كلّ أربعين واحداً فقد أدّى ما عليه،
و قد يكون زاد خيراً قليلًا.
[الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة]
الثاني:
أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة؛ سواء كان بسكّة الإسلام أو الكفر، بكتابة أو
غيرها، بقيت سكّتهما أو صارا ممسوحين بالعارض، و أمّا إذا كانا ممسوحين بالأصالة
فلا تجب فيهما إلّا إذا تعومل بهما، فتجب على الأحوط، كما أنّ الأحوط ذلك أيضاً
إذا ضربت للمعاملة و لم يتعامل بهما، أو تعومل بهما لكنه لم يصل رواجهما إلى حدّ
يكون دراهم أو دنانير، و لو اتّخذ الدرهم أو الدينار للزينة، فإن خرج عن رواج
المعاملة لم تجب فيه الزكاة و إلّا وجبت (1).
[الثالث: مضيّ الحول بالدخول في الشهر الثاني
عشر جامعاً للشرائط التي منها النصاب]
الثالث:
مضيّ الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر جامعاً للشرائط التي منها النصاب، فلو نقص
في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب، و كذا لو تبدّل بغيره من جنسه أو غيره، و كذا لو
غيّر بالسبك؛ سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو لا على الأقوى،
و إن كان الأحوط الإخراج على الأوّل، و لو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول
لم تسقط الزكاة، و وجب الإخراج بملاحظة الدراهم و الدنانير إذا فرض نقص القيمة
بالسبك.
[مسألة 1: لا تجب الزكاة في الحليّ، و لا في
أواني الذهب و الفضّة و إن بلغت ما بلغت]
[2648] مسألة 1: لا تجب الزكاة في الحليّ، و لا
في أواني الذهب و الفضّة و إن بلغت ما بلغت، بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم و
الدينار إذا اتّخذا للزينة (1) على الأحوط.