و
خرجا عن رواج المعاملة بهما. نعم، في جملة من الأخبار أنّ زكاتها إعارتها.
[مسألة 2: لا فرق في الذهب و الفضّة بين الجيّد
منها و الرديء]
[2649] مسألة 2: لا فرق في الذهب و الفضّة بين
الجيّد منها و الرديء، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيّداً و بعضه رديئاً، و يجوز
الإخراج من الرديء و إن كان تمام النصاب من الجيّد، لكنّ الأحوط (1) خلافه، بل
يخرج الجيّد من الجيّد، و يبعّض بالنسبة مع التبعّض، و إن أخرج الجيّد عن الجميع
فهو أحسن. نعم، لا يجوز دفع الجيّد عن الرديء بالتقويم؛ بأن يدفع نصف دينار جيّد
يسوى ديناراً رديئاً عن دينار، إلّا إذا صالح الفقير بقيمة في ذمّته ثمّ احتسب تلك
القيمة عمّا عليه من الزكاة، فإنّه لا مانع منه كما لا مانع (2) من دفع الدينار
الرديء عن نصف دينار جيّد إذا كان فرضه ذلك.
[مسألة 3: تتعلّق الزكاة بالدراهم و الدنانير
المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب]
[2650] مسألة 3: تتعلّق الزكاة بالدراهم و الدنانير
المغشوشة إذا بلغ (3) خالصهما النصاب، و لو شكّ في بلوغه و لا طريق للعلم بذلك و
لو للضرر لم تجب، و في وجوب التصفية و نحوها للاختبار إشكال، أحوطه ذلك (4)، و إن
كان عدمه لا يخلو عن قوّة.
[مسألة 4: إذا كان عنده نصاب من الجيّد]
[2651] مسألة 4: إذا كان عنده نصاب من الجيّد لا
يجوز أن يخرج عنه من المغشوش إلّا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص، و
إن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه، إلّا إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان
للخليط قيمة.
[مسألة 5: و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش]
[2652] مسألة 5: و كذا إذا كان عنده نصاب من
المغشوش لا يجوز أن يدفع (1) لا يترك.
(2) و الأولى التصالح أيضاً.
(3) و مع عدم البلوغ يجب أيضاً على الأحوط إذا
كان الغشّ بحيث لا يضرّ بصدق اسم الذهب و الفضّة.
(4) لا يترك الاحتياط بذلك أو بإعطاء ما يبرأ به
ذمّته قطعاً.