[يشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافاً إلى ما مرّ
من الشرائط العامّة أُمور]
و
يشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أُمور:
[الأوّل: النصاب]
الأوّل:
النصاب،
[ففي الذهب نصابان]
ففي
الذهب نصابان:
[الأوّل: عشرون ديناراً]
الأوّل:
عشرون ديناراً، و فيه نصف دينار، و الدينار مثقال شرعيّ؛ و هو ثلاثة أرباع
الصيرفيّ، فعلى هذا النصاب الأوّل بالمثقال الصيرفيّ خمسة عشر مثقالًا، و زكاته
ربع المثقال و ثمنه.
[الثاني: أربعة دنانير]
و
الثاني: أربعة دنانير؛ و هي ثلاث مثاقيل صيرفيّة، و فيه ربع العشر، أي من أربعين
واحد، فيكون فيه قيراطان؛ إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً، ثمّ إذا زاد أربعة فكذلك، و
ليس قبل أن يبلغ عشرين ديناراً شيء، كما أنّه ليس بعد العشرين قبل أن يزيد أربعة
شيء، و كذا ليس بعد هذه الأربعة شيء إلّا إذا زاد أربعة أُخرى، و هكذا.
و
الحاصل أنّ في العشرين ديناراً ربع العشر و هو نصف دينار، و كذا في الزائد إلى أن
يبلغ أربعة و عشرين، و فيها ربع عشره و هو نصف دينار و قيراطان، و كذا في الزائد
إلى أن يبلغ ثمانية و عشرين، و فيها نصف دينار و أربع قيراطات، و هكذا، و على هذا
فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد من كلّ أربعين واحداً فقد أدّى ما عليه، و
في بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل، فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة.