responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 84

الجلد كان فيه خيط أو لم يكن.

[مسألة 31: الذهب المذاب و نحوه من الفلزات‌]

[338] مسألة 31: الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صبّ في الماء النجس أو كان متنجّساً فأُذيب ينجس ظاهره و باطنه (1)، و لا يقبل التطهير إلّا ظاهره، فاذا اذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجّس ظاهره ثانياً. نعم، لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه و أنّ ما ظهر منه بعد الذَّوَبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته، و على أيّ حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله و إن كان مثل القدر من الصفر.

[مسألة 32: الحليّ الذي يصوغه الكافر]

[339] مسألة 32: الحليّ الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته، و مع العلم بها يجب غسله و يطهر ظاهره، و إن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجّساً قبل الإذابة.

[مسألة 33: النبات المتنجّس يطهر بالغمس في الكثير]

[340] مسألة 33: النبات المتنجّس يطهر بالغمس في الكثير، بل و الغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق، و كذا قطعة الملح. نعم، لو صنع النبات من السكّر المتنجّس أو انجمد الملح بعد تنجّسه مائعاً لا يكون حينئذ قابلًا للتطهير.

[مسألة 34: الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر]

[341] مسألة 34: الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر يطهر ظاهره بالقليل، و باطنه أيضاً إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه (2).

[مسألة 35: اليد الدَّسِمة إذا تنجّست تطهر في الكثير و القليل‌]

[342] مسألة 35: اليد الدَّسِمة إذا تنجّست تطهر في الكثير و القليل، إذا لم يكن لدسومتها جرم، و إلّا فلا بُدّ من إزالته أوّلًا، و كذا اللحم الدَّسِم، و الألية، فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء.

(1) نجاسة باطنه محلّ نظر بل منع، و عليه فلا تبقى نجاسته بعد الإذابة الثانية إذا طهّر قبلها.

(2) و لا يحتاج إلى التجفيف.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست