[338] مسألة 31: الذهب المذاب و نحوه من الفلزات
إذا صبّ في الماء النجس أو كان متنجّساً فأُذيب ينجس ظاهره و باطنه (1)، و لا يقبل
التطهير إلّا ظاهره، فاذا اذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجّس ظاهره ثانياً. نعم،
لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه و أنّ ما ظهر منه بعد الذَّوَبان
الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته، و على أيّ حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله
و إن كان مثل القدر من الصفر.
[مسألة 32: الحليّ الذي يصوغه الكافر]
[339] مسألة 32: الحليّ الذي يصوغه الكافر إذا
لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته، و مع العلم بها يجب غسله و يطهر
ظاهره، و إن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجّساً قبل الإذابة.
[مسألة 33: النبات المتنجّس يطهر بالغمس في
الكثير]
[340] مسألة 33: النبات المتنجّس يطهر بالغمس في
الكثير، بل و الغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق، و كذا قطعة
الملح. نعم، لو صنع النبات من السكّر المتنجّس أو انجمد الملح بعد تنجّسه مائعاً
لا يكون حينئذ قابلًا للتطهير.
[مسألة 34: الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان
مصنوعاً للكافر]
[341] مسألة 34: الكوز الذي صنع من طين نجس أو
كان مصنوعاً للكافر يطهر ظاهره بالقليل، و باطنه أيضاً إذا وضع في الكثير فنفذ
الماء في أعماقه (2).
[مسألة 35: اليد الدَّسِمة إذا تنجّست تطهر في
الكثير و القليل]
[342] مسألة 35: اليد الدَّسِمة إذا تنجّست تطهر
في الكثير و القليل، إذا لم يكن لدسومتها جرم، و إلّا فلا بُدّ من إزالته أوّلًا،
و كذا اللحم الدَّسِم، و الألية، فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء.
(1) نجاسة باطنه محلّ نظر بل منع، و عليه فلا
تبقى نجاسته بعد الإذابة الثانية إذا طهّر قبلها.