responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 83

الأرض رَخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلّا بإلقاء الكرّ أو المطر أو الشمس.

نعم، إذا كانت رملًا (1) يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها و رسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجساً بماء الغسالة، و إن كان لا يخلو عن إشكال من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة.

[مسألة 27: إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر]

[334] مسألة 27: إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر. نعم، إذا صار بحيث لا يخرج (2) منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس، فإنّه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإِطلاق يطهر، و إن صار مضافاً أو متلوّناً بعد العصر كما مرّ سابقاً.

[مسألة 28: فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات‌]

[335] مسألة 28: فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات، فلو غسل مرّة في يوم و مرّة أُخرى في يوم آخر كفى. نعم، يعتبر في العصر الفوريّة بعد صبّ الماء على الشي‌ء المتنجّس.

[مسألة 29: الغسلة المزيلة للعين‌]

[336] مسألة 29: الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شي‌ء منها تعدّ من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد فتحسب مرّة، بخلاف ما إذا بقي بعدها شي‌ء من أجزاء العين، فإنّها لا تحسب، و على هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرّتان كفى غسله مرّة أُخرى، و إن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرّتان أُخريان.

[مسألة 30: النعل المتنجّسة تطهر بغمسها في الماء الكثير]

[337] مسألة 30: النعل المتنجّسة تطهر بغمسها في الماء الكثير، و لا حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها و لا من طرف خيوطها، و كذا البارية، بل في الغسل بالماء القليل أيضاً كذلك؛ لأنّ الجلد و الخيط ليسا ممّا يعصر، و كذا الحِزام من‌ (1) لا فرق بين الرمل و غيره في إمكان تطهير ظاهرها بصبّ الماء عليها، و عدم صدق انفصال الغسالة لا يضرّ.

(2) مع زوال العين.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست