responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 709

[مسألة 6: إذا تردّد بعد العزم على التوطّن أبداً]

[2307] مسألة 6: إذا تردّد بعد العزم على التوطّن أبداً، فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفاً، بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق فلا إشكال في زوال الحكم، و إن لم يتحقّق الخروج و الإعراض، بل و كذا إن كان بعد الصدق في الوطن المستجدّ. و أمّا في الوطن الأصلي إذا تردّد في البقاء فيه و عدمه ففي زوال حكمه قبل الخروج و الإعراض إشكال (1)؛ لاحتمال صدق الوطنية ما لم يعزم على العدم، فالأحوط الجمع بين الحكمين.

[مسألة 7: ظاهر كلمات العلماء اعتبار قصد التوطّن أبداً في صدق الوطن العرفي‌]

[2308] مسألة 7: ظاهر كلمات العلماء رضوان اللَّه عليهم اعتبار قصد التوطّن أبداً في صدق الوطن العرفي، فلا يكفي العزم على السكنى إلى مدّة مديدة كثلاثين سنة أو أزيد، لكنّه مشكل، فلا يبعد الصدق العرفي بمثل ذلك، و الأحوط (2) في مثله إجراء الحكمين بمراعاة الاحتياط.

[الثاني: من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات في مكان واحد من بلد أو قرية]

الثاني: من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات في مكان واحد من بلد أو قرية، أو مثل بيوت الأعراب، أو فلاة من الأرض، أو العلم بذلك و إن كان لا عن اختيار، و لا يكفي الظن بالبقاء فضلًا عن الشك، و الليالي المتوسّطة داخلة بخلاف الليلة الأُولى و الأخيرة، فيكفي عشرة أيّام و تسع ليال، و يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح، فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأوّل إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى و يجب عليه الإتمام، و إن كان الأحوط الجمع.

و يشترط وحدة محلّ الإقامة، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعدّدة عشرة أيّام لم ينقطع حكم السفر، كأن عزم على الإقامة في النجف و الكوفة، أو في الكاظمين‌ (1) أقربه عدم الزوال قبل الإعراض العملي، بل في المستجدّ لا يبعد ذلك أيضاً.

(2) لا يترك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 709
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست