responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 708

التوطّن، بل بقصد التجارة مثلًا.

[مسألة 2 قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي‌]

[2303] مسألة 2 قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي و أنّه منحصر في العرفي، فنقول: يمكن تعدّد الوطن العرفي؛ بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين من قصده السكنى فيهما أبداً في كلّ منهما مقداراً من السنة؛ بأن يكون له زوجتان مثلًا كلّ واحدة في بلدة يكون عند كلّ واحدة ستة أشهر أو بالاختلاف، بل يمكن الثلاثة (1) أيضاً، بل لا يبعد الأزيد أيضاً.

[مسألة 3: لا يبعد أن يكون الولد تابعاً لأبويه أو أحدهما في الوطن‌]

[2304] مسألة 3: لا يبعد أن يكون الولد تابعاً لأبويه أو أحدهما في الوطن ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرّهما، و إن لم يلتفت بعد بلوغه إلى التوطّن فيه أبداً فيعدّ وطنهما وطناً له أيضاً، إلّا إذا قصد (2) الإعراض عنه، سواء كان وطناً أصلياً لهما و محلّاً لتولّده أو وطناً مستجدّاً لهما، كما إذا أعرضا عن وطنهما الأصلي و اتّخذا مكاناً آخر وطناً لهما و هو معهما قبل بلوغه ثمّ صار بالغاً، و أمّا إذا أتيا بلدة أو قرية و توطّنا فيها و هو معهما مع كونه بالغاً (3) فلا يصدق وطناً له إلّا مع قصده بنفسه.

[مسألة 4: يزول حكم الوطنية بالإعراض و الخروج‌]

[2305] مسألة 4: يزول حكم الوطنية بالإعراض و الخروج و إن لم يتّخذ بعد وطناً آخر، فيمكن أن يكون بلا وطن مدّة مديدة.

[مسألة 5: لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه‌]

[2306] مسألة 5: لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه، فلو غصب داراً في بلد و أراد السكنى فيها أبداً يكون وطناً له، و كذا إذا كان بقاؤه في بلد حراماً عليه من جهة كونه قاصداً لارتكاب حرام، أو كان منهيّاً عنه من أحد والديه أو نحو ذلك.

(1) لا يخلو من إشكال، و الأزيد أشدّ إشكالًا.

(2) و تحقّق الإعراض عملًا.

(3) ليس المناط في تبعية الولد و عدمها البلوغ و عدمه، بل المدار على عدّه في العرف تبعاً، و هو يختلف باختلاف الموارد.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 708
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست