و
الأحوط (1) الجمع خصوصاً إذا لم يكن الباقي مسافة.
[مسألة 43: إذا كان السفر في الابتداء معصية
فقصد الصوم ثمّ عدل في الأثناء إلى الطاعة]
[2274] مسألة 43: إذا كان السفر في الابتداء
معصية فقصد الصوم ثمّ عدل في الأثناء إلى الطاعة، فإن كان العدول قبل الزوال وجب
الإفطار (2)، و إن كان بعده ففي صحّة الصوم و وجوب إتمامه إذا كان في شهر رمضان
مثلًا وجهان (3)، و الأحوط الإتمام و القضاء. و لو انعكس؛ بأن كان طاعة في
الابتداء و عدل إلى المعصية في الأثناء، فإن لم يأت بالمفطر و كان قبل الزوال صح
صومه، و الأحوط قضاؤه أيضاً، و إن كان بعد الإتيان بالمفطر أو بعد الزوال بطل، و
الأحوط إمساك بقية النهار تأدّباً إن كان من شهر رمضان.
[مسألة 44: يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم
الندبي]
[2275] مسألة 44: يجوز في سفر المعصية الإتيان
بالصوم الندبي، و لا يسقط عنه الجمعة و لا نوافل النهار و الوتيرة، فيجري عليه حكم
الحاضر.
[السادس: من الشرائط أن لا يكون ممّن بيته معه]
السادس:
من الشرائط أن لا يكون ممّن بيته معه، كأهل البوادي من العرب و العجم، الذين لا
مسكن لهم معيّناً، بل يدورون في البراري و ينزلون في محلّ العشب و الكلأ و مواضع
القطر و اجتماع الماء؛ لعدم صدق المسافر عليهم. نعم، لو سافروا لمقصد آخر من حجّ
أو زيارة أو نحوهما قصّروا، و لو سافر أحدهم لاختيار منزل أو لطلب محلّ القطر أو
العشب و كان مسافة ففي وجوب القصر أو التمام عليه إشكال (4)، فلا يترك الاحتياط
بالجمع.
(1) و الظاهر هو الإتمام في ذلك المقدار و القصر
في الباقي إن كان بقدر المسافة، و الاحتياط بالجمع إذا كان المجموع ممّا قبل الغرض
المحرّم و ما بعده بقدرها، كما مرّ نظيرها.
(2) إذا كان الباقي مسافة و لو ملفّقة.
(3) أوجههما الصحّة و لزوم الإتمام.
(4) فيما إذا لم يكن بيته معه، و إلّا فيتمّ بلا
إشكال.