responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 699

و الأحوط (1) الجمع خصوصاً إذا لم يكن الباقي مسافة.

[مسألة 43: إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثمّ عدل في الأثناء إلى الطاعة]

[2274] مسألة 43: إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثمّ عدل في الأثناء إلى الطاعة، فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار (2)، و إن كان بعده ففي صحّة الصوم و وجوب إتمامه إذا كان في شهر رمضان مثلًا وجهان (3)، و الأحوط الإتمام و القضاء. و لو انعكس؛ بأن كان طاعة في الابتداء و عدل إلى المعصية في الأثناء، فإن لم يأت بالمفطر و كان قبل الزوال صح صومه، و الأحوط قضاؤه أيضاً، و إن كان بعد الإتيان بالمفطر أو بعد الزوال بطل، و الأحوط إمساك بقية النهار تأدّباً إن كان من شهر رمضان.

[مسألة 44: يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي‌]

[2275] مسألة 44: يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي، و لا يسقط عنه الجمعة و لا نوافل النهار و الوتيرة، فيجري عليه حكم الحاضر.

[السادس: من الشرائط أن لا يكون ممّن بيته معه‌]

السادس: من الشرائط أن لا يكون ممّن بيته معه، كأهل البوادي من العرب و العجم، الذين لا مسكن لهم معيّناً، بل يدورون في البراري و ينزلون في محلّ العشب و الكلأ و مواضع القطر و اجتماع الماء؛ لعدم صدق المسافر عليهم. نعم، لو سافروا لمقصد آخر من حجّ أو زيارة أو نحوهما قصّروا، و لو سافر أحدهم لاختيار منزل أو لطلب محلّ القطر أو العشب و كان مسافة ففي وجوب القصر أو التمام عليه إشكال (4)، فلا يترك الاحتياط بالجمع.

(1) و الظاهر هو الإتمام في ذلك المقدار و القصر في الباقي إن كان بقدر المسافة، و الاحتياط بالجمع إذا كان المجموع ممّا قبل الغرض المحرّم و ما بعده بقدرها، كما مرّ نظيرها.

(2) إذا كان الباقي مسافة و لو ملفّقة.

(3) أوجههما الصحّة و لزوم الإتمام.

(4) فيما إذا لم يكن بيته معه، و إلّا فيتمّ بلا إشكال.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 699
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست