responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 698

لترك واجب لا يوجب التمام، إلّا إذا كان بقصد التوصّل (1) إلى ترك الواجب، و الأحوط الجمع.

[مسألة 40: إذا كان سفره مباحاً لكن يقصد الغاية المحرّمة في حواشي الجادّة]

[2271] مسألة 40: إذا كان سفره مباحاً لكن يقصد الغاية المحرّمة في حواشي الجادّة، فيخرج عنها لمحرّم و يرجع إلى الجادة، فإن كان السفر لهذا الغرض كان محرّماً موجباً للتمام، و إن لم يكن لذلك و إنّما يعرض له قصد ذلك في الأثناء، فما دام خارجاً عن الجادّة يتمّ و ما دام عليها يقصّر (2)، كما أنّه إذا كان السفر لغاية محرّمة و في أثنائه يخرج عن الجادة و يقطع المسافة، أو أقلّ (3) لغرض آخر صحيح يقصّر ما دام خارجاً، و الأحوط الجمع في الصورتين.

[مسألة 41: إذا قصد مكاناً لغاية محرّمة فبعد الوصول إلى المقصد]

[2272] مسألة 41: إذا قصد مكاناً لغاية محرّمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتمّ، و أمّا بعده فحاله حال العود عن سفر المعصية في أنّه لو تاب يقصّر، و لو لم يتب يمكن القول (4) بوجوب التمام لعدّ المجموع سفراً واحداً، و الأحوط الجمع هنا، و إن قلنا بوجوب القصر في العود بدعوى عدم عدّه مسافراً قبل أن يشرع في العود.

[مسألة 42: إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق‌]

[2273] مسألة 42: إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرّم منضمّاً (5) إلى الغرض الأوّل، فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار من المسافة؛ لكون الغاية في ذلك المقدار ملفّقة من الطاعة و المعصية، (1) في كون قصد التوصّل في المقام موجباً للتمام إشكال، و لا يترك الاحتياط بالجمع.

(2) إذا كان ما بقي من الجادّة بعد الرجوع إليها بقدر المسافة و لو ملفّقة مع الشرط المتقدّم و إلّا فلا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان مجموع الجادّة الشامل لما قبل المعصية بقدرها كذلك.

(3) بل يعتبر كونه مسافة.

(4) بل هو الأقوى.

(5) أي بنحو لا يكون داعي المعصية تبعاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 698
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست