responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 659

فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً و سهواً أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة، و إن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ثمّ سجد للسهو عن السلام في غير المحلّ ثمّ أعاد الاولى، بل الأحوط أن لا ينوي الاولى، بل يصلّي أربع ركعات بقصد ما في الذمة؛ لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامّة محسوبة ظهراً.

[الخامسة و العشرون: إذا صلّى المغرب و العشاء]

[2158] الخامسة و العشرون: إذا صلّى المغرب و العشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً و سهواً وجب عليه إعادتهما، و إن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثمّ يسجد سجدتي السهو ثمّ يعيد المغرب.

[السادسة و العشرون: إذا صلّى الظهرين و قبل أن يسلّم للعصر]

[2159] السادسة و العشرون: إذا صلّى الظهرين و قبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر و التي بيده رابعة العصر، أو أنّ ظهره تامّة و هذه الركعة ثالثة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ، و مقتضى القاعدة البناء على كونها تامّة، و بالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث و الأربع، و مقتضى البناء على الأكثر الحكم بأنّ ما بيده رابعتها و الإتيان بصلاة الاحتياط بعد إتمامها، إلّا أنّه لا يمكن (1) إعمال القاعدتين معاً؛ لأنّ الظهر إن كانت تامّة فلا يكون ما بيده رابعة، و إن كان ما بيده رابعة فلا يكون الظهر تامّة، فيجب إعادة الصلاتين لعدم الترجيح في إعمال إحدى القاعدتين. نعم، الأحوط الإتيان بركعة أُخرى للعصر، ثمّ إعادة (1) الحقّ ما أفاده سيّدنا الأُستاذ البروجردي (قدّس سرّه) في التعليقة؛ من أنّ الحكم بتماميّة الظهر ظاهراً لا يستلزم الحكم بنقص العصر، و أنّ ما بيده ثالثتها، و ليس الواجب عند الشك في الثلاث و الأربع هو الالتزام بعدم النقص و أنّها أربع، بل إتمامها على ما بيده كائناً ما كان مع جبر النقص المحتمل فيها بصلاة الاحتياط، فلا تدافع بين القاعدتين و لا بينهما و بين العلم الإجمالي، و العمل بهما متعيّن.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 659
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست