responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 660

الصلاتين لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات، و كذا الحال في العشاءين إذا علم أنّه إمّا صلّى المغرب ركعتين و ما بيده رابعة العشاء، أو صلّاها ثلاث ركعات و ما بيده ثالثة العشاء.

[السابعة و العشرون: لو علم أنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات‌]

[2160] السابعة و العشرون: لو علم أنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات و لكن لم يدر أنّه صلّى كلّاً منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة و زاد في الأُخرى بنى على أنّه صلّى كلّاً منهما أربع ركعات، عملًا بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام، و كذا إذا علم أنّه صلّى العشاءين سبع ركعات و شك بعد السلام في أنّه صلّى المغرب ثلاثة و العشاء أربعة، أو نقص من إحداهما و زاد في الأُخرى فيبني على صحتهما.

[الثامنة و العشرون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات‌]

[2161] الثامنة و العشرون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات و قبل السلام من العصر شك في أنّه هل صلّى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر، أو أنّه نقص من الظهر ركعة فسلّم على الثلاث و هذه التي بيده خامسة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام، و بالنسبة إلى العصر شك بين الأربع و الخمس فيحكم بصحّة الصلاتين، إذ لا مانع من إجراء القاعدتين، فبالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ و الشك بعد السلام، فيبني على أنّه سلّم على أربع، و بالنسبة إلى العصر يجري حكم الشك بين الأربع و الخمس، فيبني على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين، فيتشهّد و يسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو، و كذا الحال في العشاءين إذا علم قبل السلام من العشاء أنّه صلّى سبع ركعات و شك في أنّه سلّم من المغرب على ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء، أو سلّم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء، فإنّه يحكم بصحّة الصلاتين و إجراء القاعدتين.

[التاسعة و العشرون: لو انعكس الفرض السابق‌]

[2162] التاسعة و العشرون: لو انعكس الفرض السابق، بأن شك بعد العلم بأنه صلّى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر في أنّه صلّى الظهر أربع فالتي‌

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 660
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست