الصلاتين
لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات، و كذا الحال في العشاءين إذا علم أنّه
إمّا صلّى المغرب ركعتين و ما بيده رابعة العشاء، أو صلّاها ثلاث ركعات و ما بيده
ثالثة العشاء.
[السابعة و العشرون: لو علم أنّه صلّى الظهرين
ثماني ركعات]
[2160] السابعة و العشرون: لو علم أنّه صلّى
الظهرين ثماني ركعات و لكن لم يدر أنّه صلّى كلّاً منهما أربع ركعات أو نقص من
إحداهما ركعة و زاد في الأُخرى بنى على أنّه صلّى كلّاً منهما أربع ركعات، عملًا
بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام، و كذا إذا علم أنّه صلّى العشاءين سبع ركعات و
شك بعد السلام في أنّه صلّى المغرب ثلاثة و العشاء أربعة، أو نقص من إحداهما و زاد
في الأُخرى فيبني على صحتهما.
[الثامنة و العشرون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين
ثماني ركعات]
[2161] الثامنة و العشرون: إذا علم أنّه صلّى
الظهرين ثماني ركعات و قبل السلام من العصر شك في أنّه هل صلّى الظهر أربع ركعات
فالتي بيده رابعة العصر، أو أنّه نقص من الظهر ركعة فسلّم على الثلاث و هذه التي
بيده خامسة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام، و بالنسبة إلى العصر شك بين
الأربع و الخمس فيحكم بصحّة الصلاتين، إذ لا مانع من إجراء القاعدتين، فبالنسبة
إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ و الشك بعد السلام، فيبني على أنّه سلّم على أربع، و
بالنسبة إلى العصر يجري حكم الشك بين الأربع و الخمس، فيبني على الأربع إذا كان
بعد إكمال السجدتين، فيتشهّد و يسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو، و كذا الحال في
العشاءين إذا علم قبل السلام من العشاء أنّه صلّى سبع ركعات و شك في أنّه سلّم من
المغرب على ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء، أو سلّم على الاثنتين فالتي بيده خامسة
العشاء، فإنّه يحكم بصحّة الصلاتين و إجراء القاعدتين.
[التاسعة و العشرون: لو انعكس الفرض السابق]
[2162] التاسعة و العشرون: لو انعكس الفرض
السابق، بأن شك بعد العلم بأنه صلّى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر في
أنّه صلّى الظهر أربع فالتي