الرابع:
الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الإكمال، فإنّه يبني على الأربع و يتم
صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس، و الأحوط (1) تأخير الركعتين
من جلوس.
الخامس:
الشك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع و يتشهد و يسلّم
ثمّ يسجد سجدتي السهو.
السادس:
الشك بين الأربع و الخمس حال القيام، فإنّه يهدم و يجلس، و يرجع شكّه (2) إلى ما
بين الثلاث و الأربع، فيتم صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام.
السابع:
الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام، فإنّه يهدم القيام و يرجع شكه إلى ما بين
الاثنتين و الأربع، فيبني على الأربع و يعمل عمله.
الثامن:
الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام، فيهدم القيام و يرجع شكه إلى الشك
بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، فيتمّ صلاته و يعمل عمله.
التاسع:
الشك بين الخمس و الست حال القيام، فإنّه يهدم القيام فيرجع شكه (1) لا يترك، بل لا يخلو عن قوّة.
(2) الجلوس و هدم القيام ليس لأجل انقلاب شكّه
الفعلي إلى شك آخر؛ لعدم موجب له و لا مصحّح، بل هو حال القيام شاك بين الثلاث و
الأربع بالنسبة إلى الركعات التامّة، فلا يدري ثلاثاً صلّى أم أربعاً، فيجب عليه
هدم القيام لأجل حكم الشرع بالبناء على الأكثر فيها و الإتمام عليه؛ لكون القيام
زيادة عليه، بل يمكن أن يقال: إنّه شاك بين الثلاث و الأربع حقيقة؛ لأنّ معنى
الركعة هو الركوع مرّة. و من المعلوم أنّه لم يتحقّق منه يقيناً إلّا ثلاثة
ركوعات، فهو شاك بين الثلاث و الأربع حقيقة، و يجب عليه البناء على الأربع بعد هدم
القيام؛ لأنّ هذا القيام لا يكون جزءاً من الصلاة؛ لأنّ القيام الواجب إنّما هو القيام
للركوع لا مطلق القيام.