الرابع:
الشك بين الاثنتين و الأزيد قبل إكمال السجدتين.
الخامس:
الشك بين الاثنتين و الخمس أو الأزيد و إن كان بعد الإكمال.
السادس:
الشك بين الثلاث و الست أو الأزيد.
السابع:
الشك بين الأربع و الست (1) أو الأزيد.
الثامن:
الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلّى.
[مسألة 2: الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية]
[2038] مسألة 2: الشكوك الصحيحة تسعة في
الرباعية:
أحدها:
الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين، فإنّه يبني على الثلاث و يأتي
بالرابعة و يتم صلاته ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، و الأحوط اختيار
الركعة من قيام، و أحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام، و أحوط من ذلك
استئناف الصلاة مع ذلك، و يتحقّق (2) إكمال السجدتين بإتمام الذكر الواجب من
السجدة الثانية على الأقوى، و إن كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثمّ
الإعادة، و كذا في كلّ مورد يعتبر إكمال السجدتين.
الثاني:
الشك بين الثلاث و الأربع في أيّ موضع كان، و حكمه كالأوّل (3)، إلّا أنّ الأحوط
هنا اختيار الركعتين من جلوس، و مع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام.
الثالث:
الشك بين الاثنتين و الأربع بعد الإكمال، فإنّه يبني على الأربع و يتم (1) لكن مقتضى الاحتياط فيه كما أُفيد أنّه إذا عرض بعد إكمال
السجدتين يعمل فيه بعمل الشك بين الأربع و الخمس ثمّ الإعادة.
(2) بل يتحقّق برفع الرأس من السجدة الثانية كما
هو المشهور.
(3) أي في لزوم البناء على الأكثر الذي يكون هنا
هو الأربع، و في لزوم الإتيان بصلاة الاحتياط.