responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 622

الثالث: الشك بين الواحدة و الأزيد.

الرابع: الشك بين الاثنتين و الأزيد قبل إكمال السجدتين.

الخامس: الشك بين الاثنتين و الخمس أو الأزيد و إن كان بعد الإكمال.

السادس: الشك بين الثلاث و الست أو الأزيد.

السابع: الشك بين الأربع و الست (1) أو الأزيد.

الثامن: الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلّى.

[مسألة 2: الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية]

[2038] مسألة 2: الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية:

أحدها: الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين، فإنّه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة و يتم صلاته ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، و الأحوط اختيار الركعة من قيام، و أحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام، و أحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك، و يتحقّق (2) إكمال السجدتين بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى، و إن كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثمّ الإعادة، و كذا في كلّ مورد يعتبر إكمال السجدتين.

الثاني: الشك بين الثلاث و الأربع في أيّ موضع كان، و حكمه كالأوّل (3)، إلّا أنّ الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس، و مع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام.

الثالث: الشك بين الاثنتين و الأربع بعد الإكمال، فإنّه يبني على الأربع و يتم‌ (1) لكن مقتضى الاحتياط فيه كما أُفيد أنّه إذا عرض بعد إكمال السجدتين يعمل فيه بعمل الشك بين الأربع و الخمس ثمّ الإعادة.

(2) بل يتحقّق برفع الرأس من السجدة الثانية كما هو المشهور.

(3) أي في لزوم البناء على الأكثر الذي يكون هنا هو الأربع، و في لزوم الإتيان بصلاة الاحتياط.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 622
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست