responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 616

و القربة لا بقصد الجزئية، و لو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله و ذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلّهما، و لو تذكّر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمّى الركوع وجب الإتيان بالذكر، و لو كان المنسي الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط و القربة، و كذا لو نسي وضع أحد المساجد حال السجود، و لو نسي الانتصاب من الركوع و تذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محلّه، و أمّا لو تذكر قبله فلا يبعد (1) وجوب العود إليه؛ لعدم استلزامه إلّا زيادة سجدة واحدة و ليست بركن، كما أنّه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأُولى و تذكّر بعد الدخول في الثانية، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.

و لو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحل و إن لم يدخل في السجدة كما مرّ نظيره، و لو نسي السجدة الواحدة أو التشهد و ذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام (2) فات محلّهما، و لو ذكر قبل ذلك تداركهما، و لو نسي الطمأنينة في التشهد فالحال كما مرّ؛ من أنّ الأحوط الإعادة بقصد القربة و الاحتياط، و الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً لاحتمال كون التشهد زيادة (3) عمدية حينئذ، خصوصاً إذا تذكّر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام.

[مسألة 19: لو كان المنسي الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك‌]

[2020] مسألة 19: لو كان المنسي الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك بإعادة القراءة أو الذكر على الأقوى، و إن كان أحوط (4) إذا لم يدخل في الركوع.

(1) بل هو بعيد، و الظاهر فوت المحلّ بمجرّد الدخول في السجدة الأُولى، و هكذا الانتصاب منها بالإضافة إلى السجدة الثانية.

(2) فرض التذكّر بعد السلام إنّما يكون مورده السجدة الواحدة أو التشهّد من الركعة الأخيرة، و عليه فالظاهر أنّ وقوع التسليم في هذه الحالة إنّما يكشف عن كونه وحده أو مع التشهّد واقعاً في غير محلّه، فيجري عليه حكم السلام في غير المحلّ أو مع التشهّد.

(3) لا بأس بهذه الزيادة بعد كون الإتيان بالتشهّد بقصد القربة المطلقة.

(4) خصوصاً مع التذكّر في أثناء القراءة له.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 616
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست