قام
و أتى بها، و لو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمداً و سهواً
قام و أتم، و لو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس، من غير فرق بين الرباعية و
غيرها، و كذا لو نسي أزيد من ركعة.
[مسألة 18: لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة]
[2019] مسألة 18: لو نسي ما عدا الأركان من
أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته (1)، و حينئذ فإن لم يبق محلّ التدارك وجب عليه سجدتا
السهو (2) للنقيصة، و في نسيان السجدة الواحدة و التشهد يجب قضاؤهما أيضاً بعد
الصلاة قبل سجدتي السهو، و إن بقي محلّ التدارك وجب العود للتدارك، ثمّ الإتيان
بما هو مرتب عليه ممّا فعله سابقاً، و سجدتا السهو لكلّ زيادة. و فوت محلّ التدارك
إمّا بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسيّ لزم زيادة الركن، و إمّا بكون
محلّه في فعل خاصّ جاز محلّ ذلك الفعل؛ كالذكر في الركوع و السجود إذا نسيه و
تذكّر بعد رفع الرأس منهما، و إمّا بالتذكّر بعد السلام الواجب، فلو نسي القراءة
أو الذكر أو بعضهما، أو الترتيب فيهما أو إعرابهما، أو القيام فيهما، أو الطمأنينة
فيه و ذكر بعد الدخول في الركوع فات محلّ التدارك، فيتمّ الصلاة و يسجد سجدتي
السهو للنقصان إذا كان المنسيّ من الأجزاء، لا لمثل الترتيب و الطمأنينة ممّا ليس
بجزء، و إن ذكر قبل الدخول في الركوع رجع و تدارك و أتى بما بعده و سجد سجدتي
السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء.
نعم،
في نسيان القيام حال القراءة أو الذكر و نسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلّهما
قبل الدخول في الركوع أيضاً، لاحتمال كون القيام واجباً حال القراءة لا شرطاً
فيها، و كذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطاً فيه، و كذا الحال في
الطمأنينة حال التشهد و سائر الأذكار، فالأحوط العود و الإتيان بقصد الاحتياط (1) إلّا في بعض فروض نسيان التسليم على ما تقدّم.