responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 611

فاقتدى أحدهما بالآخر، من غير أن يكون هناك من لم يصلّ.

[مسألة 20: إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أنّ الصلاة الأُولى كانت باطلة]

[2000] مسألة 20: إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أنّ الصلاة الأُولى كانت باطلة يجتزئ بالمعادة.

[مسألة 21: في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب‌]

[2001] مسألة 21: في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى.

[فصل في الخلل الواقع في الصلاة]

فصل في الخلل الواقع في الصلاة أي الإخلال بشي‌ء ممّا يعتبر فيها وجوداً أو عدماً

[مسائل‌]

[مسألة 1: الخلل إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو]

[2002] مسألة 1: الخلل إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشك، ثمّ إمّا أن يكون بزيادة أو نقيصة، و الزيادة إمّا بركن أو غيره و لو بجزء مستحب، كالقنوت في غير الركعة الثانية، أو فيها في غير محلّها، أو بركعة، و النقيصة إمّا بشرط ركن كالطهارة من الحدث و القبلة، أو بشرط غير ركن، أو بجزء ركن، أو غير ركن، أو بكيفية كالجهر و الإخفات و الترتيب و الموالاة أو بركعة.

[مسألة 2: الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة و النقيصة]

[2003] مسألة 2: الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة و النقيصة حتّى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة، أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية، أو بين بعض الأفعال مع بعض، و كذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً لسعال أو غيره و لم يتدارك بالتكرار متعمّداً.

[مسألة 3: إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلًا بالحكم‌]

[2004] مسألة 3: إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلًا بالحكم، فإن كان بترك شرط ركن كالإخلال بالطهارة الحدثية أو بالقبلة؛ بأن صلّى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار. أو بالوقت؛ بأن صلّى قبل دخوله، أو بنقصان ركعة أو ركوع، أو

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 611
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست