responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 612

غيرهما من الأجزاء الركنية، أو بزيادة ركن بطلت الصلاة، و إن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصاً فالأحوط (1) الإلحاق بالعمد في البطلان، لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه.

[مسألة 4: لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية]

[2005] مسألة 4: لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النيّة أو في الأثناء، و لا بين الفعل و القول، و لا بين الموافق لأجزاء الصلاة و المخالف (2) لها، و لا بين قصد الوجوب بها و الندب. نعم، لا بأس بما يأتي به من القراءة و الذكر في الأثناء، لا بعنوان أنّه منها ما لم يحصل به المحو للصورة. و كذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال الخارجية المباحة، كحك الجسد و نحوه إذا لم يكن ماحياً للصورة.

[مسألة 5: إذا أخلّ بالطهارة الحدثية ساهياً]

[2006] مسألة 5: إذا أخلّ بالطهارة الحدثية ساهياً؛ بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمّم بطلت صلاته و إن تذكّر في الأثناء، و كذا لو تبيّن بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط.

[مسألة 6: إذا صلّى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت‌]

[2007] مسألة 6: إذا صلّى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت، و كذا لو صلّى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبراً فيجب عليه (3) الإعادة أو القضاء.

[مسألة 7: إذا أخلّ بالطهارة الخبثية في البدن‌]

[2008] مسألة 7 (4): إذا أخلّ بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهياً بطلت، و كذا إن كان جاهلًا بالحكم أو كان جاهلًا بالموضوع و علم في الأثناء مع سعة الوقت، و إن علم بعد الفراغ صحّت، و قد مرّ التفصيل سابقاً.

(1) لا يترك، بل لعلّه لا يخلو عن قوّة.

(2) إذا أتى بها بعنوان أنّه منها، كما أنّ نفي البأس عن مثل حك الجسد إنّما هو فيما إذا أتى به لا بعنوان أنّه منها.

(3) بنحو تقدّم تفصيله.

(4) مرّ حكم هذه المسألة سابقاً، فراجع.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 612
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست