responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 596

عليه العود للتدارك، و حينئذ فإن لم يخرج (1) عن صدق الاقتداء و هيئة الجماعة عرفاً فيبقى على نية الاقتداء، و إلّا فينوي الانفراد.

[مسألة 30: يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام‌]

[1952] مسألة 30: يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام ثمّ الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه، و إن كان الإمام تاركاً لها.

[مسألة 31: يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلّدين أو المختلفين بالآخر]

[1953] مسألة 31: يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلّدين أو المختلفين بالآخر مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلّقة بالصلاة إذا لم يستعملا محلّ الخلاف و اتحدا في العمل، مثلًا إذا كان رأي أحدهما اجتهاداً أو تقليداً وجوب السورة، و رأي الآخر عدم وجوبها يجوز اقتداء الأوّل بالثاني إذا قرأها و إن لم يوجبها، و كذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرّات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين يجوز له الاقتداء بالآخر، الذي لا يرى وجوبها لكن يأتي بها بعنوان الندب، بل و كذا يجوز مع المخالفة في العمل أيضاً فيما عدا ما يتعلّق بالقراءة في الركعتين الأُوليين، التي يتحملها الإمام عن المأموم، فيعمل كلّ على وفق رأيه.

نعم، لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شي‌ء بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركاً له؛ لأنّ المأموم حينئذ عالم (2) ببطلان صلاة الإمام فلا يجوز له الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنية، حيث إنّ معتقد كلّ منهما حكم شرعي ظاهري في حقه، فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر، بل كلاهما في عرض واحد في كونه‌ (1) و لم يكن التأخّر فاحشاً.

(2) التعليل عليل؛ لأنّ العلم بوجوب شي‌ء لا يستلزم العلم بالبطلان بالإضافة إلى التارك لعذر، المعتقد لعدم وجوبه، كما أنّ التفصيل بين صورة العلم و بين صورة قيام الحجّة الظنّية غير وجيه، فإنّ الملاك إذا كان هي الصحّة عند الإمام فهو موجود في الصورتين، و إذا كان هي الصحّة عند المأموم فلا فرق بين العلم بالخلاف و الحجّة الظنّية به أصلًا.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست