responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 595

في محلّها، و إن تبيّن كونه في الأُوليين لا يضره ذلك.

[مسألة 26: إذا تخيّل أنّ الإمام في الأُوليين فترك القراءة]

[1948] مسألة 26: إذا تخيّل أنّ الإمام في الأُوليين فترك القراءة ثمّ تبيّن أنّه في الأخيرتين، فإن كان التبيّن قبل الركوع قرأ و لو الحمد فقط و لحقه، و إن كان بعده صحّت صلاته، و إذا تخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثمّ تبيّن كونه في الأُوليين فلا بأس، و لو تبيّن في أثنائها لا يجب إتمامها.

[مسألة 27: إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأُقيمت الجماعة]

[1949] مسألة 27: إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأُقيمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة و لو كان بفوت الركعة الأُولى منها جاز له قطعها، بل استحب ذلك و لو قبل إحرام الإمام للصلاة، و لو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً و خاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة و إتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محلّ العدول؛ بأن دخل في ركوع الثالثة، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة و إن لم يدخل في ركوعها، و لو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة و لو الركعة الأُولى منها جاز له القطع بعد العدول إلى النافلة على الأقوى، و إن كان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها ركعتين، و إن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين، بل لو علم عدم إدراكها أصلًا إذا عدل إلى النافلة و أتمها فالأولى و الأحوط عدم العدول و إتمام الفريضة ثمّ إعادتها جماعة إن أراد و أمكن.

[مسألة 28: الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة]

[1950] مسألة 28: الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها، و لكن قيل بالاختصاص (1) بغير الثنائية.

[مسألة 29: لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية]

[1951] مسألة 29: لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلًا فذكر أنّه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهداً أو نحو ذلك وجب‌ (1) هذا القول غير بعيد.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست